تتناول اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل في المملكة العربية السعودية تعريفات وأهداف حماية الأطفال من الإيذاء والإهمال، حيث تُعرف "الطفل" بأنه كل من لم يتجاوز الثامنة عشر. تحدد اللائحة أشكال الإيذاء، مثل الإساءة الجسدية والاستغلال، وتفصل احتياجات الطفل الأساسية. تؤكد على أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة، سواء في الأسر الطبيعية أو البديلة، لضمان نمو الطفل وحمايته من العنف.
تشير اللائحة إلى مسؤوليات الجهات المعنية في حماية الأطفال، وتبرز مفهوم "المصالح الفضلى للطفل" كأولوية. تُلزم الجهات المختصة ب...