وافق مجلس الوزراء على ضوابط إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح في الأجهزة الحكومية، بناءً على توجيهات ولي العهد. تتطلب الضوابط تقديم مقترحات مشروعات الأنظمة مع مذكرة توضيحية تشمل السند النظامي والأهداف والعناصر الرئيسية والأسباب والآثار المالية والوظيفية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، بالإضافة إلى جدول يوضح النصوص الحالية والمقترحة. بعد ثلاث سنوات، ستقوم هيئة الخبراء بتقييم هذه الضوابط. يجب دراسة المقترحات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، مع مراعاة عدم مخالفة الاتفاقيات الدولية والقو...