| تاريخ الإصدار: | 1446-01-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ق/2024/11/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تعديل اللائحة المنظمة للعلاقة بين المركز والجهات المشرفة فنياً على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها. تهدف اللائحة إلى تنظيم العلاقة بين المركز والجهات المشرفة لضمان الإشراف الفعال على الجمعيات، بما في ذلك الموافقة على تأسيسها والإشراف على أنشطتها. تحدد اللائحة الجهة المشرفة بناءً على اختصاصاتها، وفي حال عدم وجود اختصاص، يكون المركز هو المسؤول. كما تحدد اللائحة إجراءات التر... |