يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، وتنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع والعكس صحيح، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1/ 1 المملكة: المملكة العربية السعودية.
1/ 2 الاتحاد: الاتحاد السعودي لكرة القدم.
1/ 3 رئيس الاتحاد: رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
1/ 4 المجلس: مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
1/ 5 الأنظمة واللوائح: النظام الأساسي واللوائح والتعاميم والتوجيهات الأخرى الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم والروابط الرياضية وكذلك قوانين اللعبة.
1/ 6 قوانين اللعبة: القوانين التي تصدر عن المجلس التشريعي للرابطة الدولية لكرة القدم IFAB.
1/ 7 اللائحة: لائحة المسابقات الخاصة بدوري كرة القدم النسائي 21 -22
1/ 8 اللجنة: لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
1/ 9 الدوري: دوري كرة القدم النسائي المنظم من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.
1/ 10 الجهة المنظمة: الجهة أو الجهات المكلفة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم لتنظيم الدوري والتعامل مع حالاته.
1/ 11 الفريق: الفريق المعتمد تحت مظلة الاتحاد والمسموح له باللعب.
1/ 12 اللعبة: لعبة كرة القدم.
1/ 13 الحكم/ـة: كل من يزاول التحكيم بإدارة مبارايات كرة القدم أو من يساعد في إدارتها على أن يكون معتمد رسمي من قبل الاتحاد لإدارة مباريات الدوري.
1/ 14 مراقب/ـة المباراة: الشخص المعين من قبل الاتحاد كي يتولى الأمور الإدارية للمباراة من تسجيل اللاعبات في كشف المباراة وتطبيق بطاقات اللاعبات والتأكد من شخصياتهم قبل وأثناء وبعد المباراة وتسليم كافة المعلومات والمستندات للجهة المنظمة والاتحاد.
1/ 15 مقيم ومشرف الحكام: الشخص أو الأشخاص المعينين من قبل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد ويسند لهم تقييم أداء الحكام أثناء مباريات الدوري من الناحية الفنية وفقاً لقانون اللعبة والإشراف عليهم طوال مدة الدوري.
1/ 16 الفني: كل شخص يدرج اسمه في سجل المباراة الرسمي ضمن الجهاز الفني أو الطبي للفريق.
1/ 17 اللاعبة: لاعبة كرة القدم والمسجلة في كشوفات الفريق المنتسب والمسجل تحت مظلة الاتحاد.
1/ 18 المخالفات: الأفعال والتصرفات المعاقب عليها بموجب هذه اللائحة ولائحة الانضباط الخاصة بالدوري.
1/ 19 العقوبات: الجزاء المقرر على من يثبت ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة ولائحة الانضباط الخاصة بالدوري.
1/ 20 الشروع: البدء في تنفيذ فعل مخالف لم يتسن للفعال إتمامه.
1/ 21 اللعب العنيف: هو استخدام قوة مفرطة أو اللعب بوحشية ضد اللاعبة المنافسة عند التنافس على الكرة أثناء اللعب.
1/ 22 السلوك المشين: هو استخدام قوة مفرطة أو التعامل بوحشية ضد اللاعبة المنافسة عندما لا يكون هناك تنافس على الكرة، وقد يكون ضد زميلتها وفي الفريق أو متفرجة أو أحد حكام المباراة أو شخص آخر داخل ميدان اللعب أو خارج حدودة، ويمكن أن يصدر عن غير اللاعبة حسب هذه اللائحة.
1/ 23 داخل الملعب: المنطقة التي تشمل المستطيل الأخضر وما حوله من أماكن جلوس الجهازين الفني والإداري واللاعبات والمضمار والممرات المؤدية إلى غرف تبديل الملابس.
1/ 24 خارج الملعب: المنطقة التي تبدأ من أماكن جلوس المتفرجين وحتى الأسوار الخارجية للملعب.
1/ 25 قبل المباراة: الوقت الواقع بين وصول الإداريين والفنيين واللاعبات لداخل الملعب وإطلاق صافرة بداية المباراة.
1/ 26 أثناء المباراة: الوقت الواقع بين إطلاق صافرة بداية المباراة وبين إطلاق صافرة نهايتها.
1/ 27 بعد المباراة: الوقت الواقع من إطلاق صافرة نهاية المباراة حتى مغادرة الإداريين والفنيين واللاعبات للملعب.
1/ 28 المباراة الرسمية: وهي كافة مباريات الدوري المقررة والمجدولة من قبل الجهة المنظمة وتحت اشراف الاتحاد.
1/ 29 المسؤولين: أي شخص بخلاف اللاعبات يقوم بنشاط يتعلق بكرة القدم بالاتحاد او أي هيئة أو نادي أو رابطة، بغض النظر عن منصبه ومدة النشاط أو نوعه (إداري أو رياضي أو إعلامي أو أي نشاط آخر) بما في ذلك الأجهزة الإدارية والفنية والطبية والموظفين المساعدين والمستشارين والمحامين والوسطاء، وكذلك أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الشرف بالفرق ومنسوبو الاتحاد من أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارات والمتعاقدين والمتعاونين والأمانة العامة للاتحاد، بالإضافة إلى الهيئات والروابط التابعة للاتحاد وغيرهم.
1/ 30 مسؤولية المباراة: الحكم والحكام المساعدون والحكم الرابع ومقيمات الحكام المعينين من قبل الاتحاد، ومراقبة ومنسقة المباراة والأشخاص المسؤولين عن الحماية وأي أشخاص إضافيين يتم تعيينهم من قبل الجهة المنظمة للقيام بسمؤولية تتعلق بالمباراة.
1/ 31 الغرامة: مبلغ مالي يدفع بالريال السعودي لحساب الاتحاد.
1/ 32 الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء لاعبة أو مسؤولة أو فريق غير ذلك والخاضعين لأحكام هذه اللائحة.
1/ 33 القوة القاهرة: أي حدث طارئ غير متوقع وخارج عن الإرادة ويؤدي إلى إيقاف أو منع أو تعليق مباراة أو مسابقة ويشمل على سبيل المثال ال الحصر ظروف جوية معاكسة، أو تعطل الأضواء الكاشفة أو ظروف الطيران أو أي ظروف أخرى ولها نفس الصفات.
(2/ 1) مدة المباراة (90) تسعون دقيقة تلعب على شوطين متساويين.
(2/ 2) يجب أن تكون هناك فترة راحة بين شوطي المباراة مدتها (15) خمسة عشر دقيقة تبدأ من صافرة انتهاء الشوط الأول وتنتهي عند انطلاق صافرة الشوط الثاني.
(2/ 3) الوقت الضائع: حكم المباراة هو المسؤول عن تقدير احتساب هذا الوقت بسبب إجراءات التبديلات أو الإصابات أو لأي سبب آخر.
(2/ 4) للحَكم الصلاحية بإيقاف المباراة لشرب المياه مرة واحدة خلال كل شوط من شوطي المباراة.
(3/ 1) الإجراءات الإدارية:
1. يقدم الإداري المسؤول عن الفريق لمراقب المباراة بياناً بأسماء لاعبات الفريق (العشرون) (الـ 11 الأساسيات و الـ9 البديلات) ورقم القميص وبطاقتها الرسمية الصادرة عن الجهة المنظمة كتابياً أو عبر النظام الالكتروني مع البطاقات الرسمية الصادرة من الاتحاد الخاصة بالموسم.
2. يتم تسجيل الإداريات والفنيات المرفقات للفريق حسب طبيعة عملهم.
3. يتم رفع قائمة المباراة المذكورة في الفقرة (1) وتسليم بطاقات اللاعبات لمراقب المباراة بعد اعتماده عن طريق النظام الإلكتروني قبل ساعة ونصف من بدء المباراة.
4. يتم تدقيق بطاقات اللاعبات والمدربات الصادرة عن الجهة المنظمة بواسطة مراقبة المباراة وأحد حكام المباراة للتأكد من شخصية اللاعبات ووأرقامهم ومطابقتها على قائمة المباراة.
5. تحتفظ مراقبة المباراة ببطاقات جميع اللاعبات المسجلات في قائمة المباراة بما فيهم اللاعبات غير المتواجدات في الملعب حتى بداية المباراة.
6. أي لاعبة مسجلة ولم يتم التدقيق عليها من قبل الحكم ومراقب المباراة سيتم شطبها من قائمة المباراة.
7. عدم السماح بإضافة أو استبدال أي اسم في كشف المباراة بعد بدئها حتى ولو كان عدد اللاعبات المسجلات في القائمة غير مكتمل.
8. حكم المباراة مسؤولة عن الإجراءات الإدارية في حال غياب المراقبة الإدارية للمباراة، ولها أن تكلف من تراه من مساعداتها بهذه المهمة.
9. لا يجوز إشراك لاعبة في المباراة لم يرد اسمها في كشف المباراة، أو لا تحمل بطاقة لاعبة للموسم الرياضي الذي تُجرى فيه المباراة أو تعمل ضمن الجهة المنظمة للدوري.
10. في حال عدم إحضار بطاقات الفريق بكاملها لأسباب قاهرة يتوجب حُكما إقامة المباراة وفيما يلي:
المراقِبة الإدارية وحَكم المباراة مسؤولتان قبل بدء المباراة عن التأكد من شخصية اللاعبات المشاركات في المباراة عن طريق بطاقات الهوية الوطنية للسعوديات أو جواز السفر أو الإقامة لغير السعوديات (الأصل)
(3/ 2) الإجراءات الفنية:
1. لا يسمح بدخول الملعب إلا لحكام المباراة والمراقِبة الإدارية ومقيِّمة الحكام ومسؤولات الأمن والإسعاف اللاتي يحملن بطاقات رسمية معتمدة من الجهة المنظمة وكذلك اللاعبات المسجلات في كشف المباراة والإداريات والفنيات للفريق المحددة بسبع (10) سيدات كحد أقصى على أن يكون بينهن (الإدارية المسؤولة، مديرة الفريق، مدربتان رسميتان، طبيبة، أخصائية علاج طبيعي، مسؤولة اللوازم)
2. يجب على الحكم إبعاد العدد الزائد من مقاعد البديلات سواء قبل أو أثناء المباراة وعلى مراقبة المباراة التأكد من وجودهن في الملعب وشطب اسم المتغيبة منهن من كشف تسجيل الأسماء.
3. لا يجوز تسجيل لاعبة في كشف المباراة لا يحق لها المشاركة فيها نظاماً ضمن أسماء اللاعبات البديلات.
4. تخضع اللاعبات على مقاعد البديلات لتعليمات الحكم سواء شاركن في المباراة أو لم يشاركن ويشمل ذلك الإداريات والفنيات.
(3/ 3) الانسحاب:
1. يعد النادي منسحباً من المسابقة عند قيامه بواحدة أو أكثر من الأمور التالية:
1/ 1 الانسحاب من المسابقة بعد صدور الجدول الرسمي للمسابقة.
1/ 2 تأخر الفريق عن حضور أي مباراة رسمية لأكثر من (20) عشرين دقيقة من الموعد المحدد لبدء المباراة دون تقديم أسباب مقنعة.
1/ 3 امتناع الفريق عن لعب أي مباراة رسمية.
1/ 4 امتناع الفريق عن تسليم قائمة المباراة كتابياً أو إدخالها عبر النظام الالكتروني.
1/ 5 مغادرة الفريق للملعب قبل نهاية أي مباراة رسمية.
2. تختص لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد بالنظر في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وإصدار القرارات وفقاً للائحة الانضباط الخاصة بالدوري.
3. يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة حالات القوة القاهرة، ويقوم الاتحاد والجهة المنطقة بتقييم هذه الحالات.
(4/ 1) تدير مباريات الدوري حكام معتمدين أو حكمات معتمدات رسمياً تختارهم لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد ولا يجوز أن يحكم المباريات حكم من غير ذلك إلا بقرار من لجنة الحكام.
(4/ 2) إذا تخلفت الحكم المُعيّنة لإدارة مباراة؛ تُحكمها الحكم الرابعة المكلّفة، وإذا تخلفت إحدى مساعدات الحكم يحل محلها الحكم الرابعة، ويحق للحكم أو مُقيمة الحكام الاستعانة بالحكام المعتمدات المتواجدات بالملعب.
(4/ 3) تُقدّم حكم المباراة ومُقيمة الحكام والمراقِبة الإدارية تقاريرهن عن المباراة وأحداثها ومجرياتها -كل منهن على حدة- وفق المهمة الموكلة إلى كل منهن، وحسب النموذج المعتمد وإرسال تلك التقارير خلال (2) ساعتين من انتهاء المباراة.
(4/ 3/ 1) إذا اعتبرت لجنة الحكام أن الحكم ارتكب بالفعل خطأ فنيا في تطبيق القانون أثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة، فإنه يجوز لها رفع تقرير بذلك مع وجود توصية إلى الجهة المنظمة باتخاذ الاجراء اللازم.
(4/ 3/ 2) يعتبر قرار لجنة الحكام في رفع أو عدم رفع الحالة إلى الجهة المنظمة قرارا نهائيا لا يقبل الاستئناف.
(3/3/4) في حال تقدم أحد الفريقين باحتجاج إلى لجنة الانضباط على أساس الخطأ الفني المرفوع ضمن تقرير مقيم الحكام، فإنها ترفض الاحتاج وتحيل الملف فورا إلى لجنة الحكام الرئيسية.
(4/ 3/ 4) يمكن للجنة، بناء على تقرير لجنة الحكام، أن تتخذ أحد القرارات التالية:
• إعادة المباراة بداية توقيت حصول الخطأ الفني.
• تثبيت نتيجة المباراة.
•يعتبر قرار الجهة المنظمة نهائي وغير قابل الاستئناف.
(4/ 4) يُعتبر قرار حكم المباراة فيما يتعلق بنتيجة المباراة وتصرفات اللاعبات وما يصدر منهن قراراً نهائياً تطبيقاً لأحكام القانون الدولي للعبة، وتُصدر اللجنة القرارات اللازمة حيال ذلك.
(4/ 5) إذا ثبت بتقرير مُقيِّمة الحكام وقوع الحكم في خطأ فني متعلق بتطبيق القانون، وأقرت الحكم بذلك؛ يجوز إعادة المباراة بقرار من اللجنة، ويحال موضوع الحكم إلى لجنة الحكام الرئيسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
(4/ 6) لا يحق للفرق أن تطالب (بتعيين أو عدم تعيين) أي حكام لإدارة مبارياتها.
(5/ 1) تمتد المنطقة الفنية متراً واحداً من كل جانب من المنطقة المخصصة لجلوس البديلات كما تمد إلى الأمام مسافة متر واحد من قبل خط التماس.
(5/ 2) يُسمح لسيدة واحدة فقطة من الجهازين الإداري والفني بإصدار التعليمات الفنية أثناء سير المباراة ضمن المنطقة الفنية المحددة في المعلب، وعليها أن تعود حالاً إلى مكانها بعد إعطاء التعليمات.
(5/ 3) يجوز للطبيبة وأخصائية العلاج الطبيعي الدخول إلى أرض الملعب عند إيقاف اللعب إذا سمحت لهما الحكم بذلك.
(6/ 1) في الدوري يُمنح الفريق الفائز ثلاث (3) نقاط والمتعادل نقطة واحدة (1) والخاسر لا شيء.
(6/ 2) يُحدد ترتيب الفرق حسب مجموع النقاط التي حصل عليها كل فريق في مباريات البطولة.
(6/ 3) في حال تعادل فريقان أو أكثر بالنقاط في الدوري، يتم تحديد المراكز وفقاً للتالي:
(6/ 3/ 1) يُنظر لنتيجة مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة بالنقاط فيما بينها في تحديد المتأهل.
(6/ 3/ 2) في حال التعادُل بالنقاط يُنظر لنتيجة مباريات الفريقين، وفي حال الفرق المتعادلة فيما بينها بالأهداف يتم احتساب ما له من أهداف ناقص ما عليه، وإذا استمر التعادل يفوز الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف.
(6/ 3/ 3) في حال استمرار التعادل بالنقاط والأهداف ينظر إلى فارق الأهداف في كامل البطولة ويتم احتساب ما له من أهداف ناقص ما عليه، وإذا استمر التعادل يفوز الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في كامل البطولة.
(6/ 3/ 4) في حال استمرار التعادل في المادة (1/3/6) المادة (6/ 3/ 2) والمادة (6/ 3/ 3) وكانت الفرق المتعادلة (فريقين)، وكانا سوياً على أرض الملعب في المباراة الأخيرة يتم لعب شوطين إضافيين كمباراة جديدة، وفي حال التعادل يتم لعب ضربات الترجيح أو الاحتكام إلى ضربات الترجيح مباشرة.
(6/ 3/ 5) في حال استمرا التعادل في المادة (6/ 3/ 1) والمادة (6/ 3/ 2) والمادة (6/ 3/ 3) وكانت الفرق المتعادلة (أكثر من فريقين) أو (فريقين لا يلعبان سوياً على أرض الملعب) يتم إجراء قرعة لتحديد الفرق المتأهلة.
(6/ 4) في المباريات التي تُجري بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة إذا تعادل الفريقان في الوقت الأصلي يُلعب ووقت إضافي كالتالي:
(6/ 4/ 1) ثلاثون دقيقة (30) دقيقة على شوطين متساويين.
(6/ 4/ 2) وفي حال استمرار التعادل بعد انتهاء الوقت الإضافي تطبَّق قاعدة الركات الترجيحية من علامة الجزاء.
(6/ 5) إذا قررت الحكم إيقاف المباراة لأي سبب من الظروف القاهرة يُتخذ الآتي:
(6/ 5/ 1) يتم استكمال المباراة من وقت التوقف الذي قرره الحكم في الموعد الذي تحدده اللجنة بذات الملعب واللاعبات.
(6/ 5/ 3) قبل تأدية الركلات من علامة الجزاء أو أثناء تنفيذها يجب تأدية كامل الركلات في الموعد الذي تحدده اللجنة بذات الملعب واللاعبات.
(6/ 6) إذا أُلغيت المباراة واعتُبر أحد طرفيها مهزوماً بسبب إخلاله بقانون اللعبة أو بالنظام أو غير ذلك من الأمور والتصرفات التي لا تنطبق عليها حالات الانسحاب والتخلف فتُحسب النتيجة ثلاثة (3) أهداف مقابل لا شيء لصالح الفريق الفائز.
(6/ 7) ما لم تكن النتيجة الفعلية في المباراة أكثر أهدافاً، فعند إذن؛ تُحتسب النتيجة كما وردت في تقرير الحكم قبل إيقافها للمباراة.
(6/ 8) توقف اللاعبة أو المسؤولة بعد حصولها على ثلاث إنذارات في البطولة.