اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (6/18 ت ر/ 4/2025) وتاريخ 1447/03/01هـ

  • إنَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

  • وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24هـ.

  • وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14هـ وتعديلاته.

  • وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

  • أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية وفق الصيغة المرفقة.

  • ثانياً: اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية وفق الصيغة المرفقة.

  • ثالثاً: تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

  • والله الموفق.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

  • يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:

    • 1- النظام: نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ.

    • 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية.

    • 3- نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية: ترتيب الخدمات المقدمة في نشاط النقل بالسيارات الخاصة بين الأطراف المستفيدة (السائق، الراكب) عبر التطبيقات الإلكترونية، ويعد أحد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط الوساطة في نقل الركاب.

    • 4- نشاط النقل بالسيارات الخاصة: نقل الركاب ومستلزماتهم بالسيارات الخاصة المرخص لها من الهيئة مقابل أجر، من خلال أحد مقدمي الخدمة في نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية، وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.

    • 5- النشاط: نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية.

    • 6- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

    • 7- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة، يسمح لها بموجبها بممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

    • 8- مقدم الخدمة: المنشأة المرخص لها بمزاولة النشاط.

    • 9- الراكب: شخص طبيعي موجود في السيارة أو يكون صاعداً إليها أو نازلاً منها لغرض التنقل، عدا السائق.

    • 10- السيارة الخاصة: مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص، ويكون لها -بترخيص من الهيئة- نقل الركاب ومستلزماتهم مقابل أجر.

    • 11- السيارة: السيارة الخاصة.

    • 12- السائق: كل من يقود السيارة.

    • 13- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

    • 14- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة والسيارات والسائقين.

    • 15- نظام الوساطة الإلكتروني: نظام تقني خاص بمقدم الخدمة؛ لحجز وترتيب الخدمات المقدمة في النشاط.

    • 16- التكامل التقني: هي آلية عمل لتشارك البيانات بشكل آلي وآني وتفاعل المنصات الإلكترونية الخاصة بالهيئة والجهات الأخرى سواءً كانت الشركات المرخصة والتي ترتبط باللوائح التنظيمية للهيئة واللوائح التشريعية الأخرى ذات العلاقة، أو الجهات الحكومية التي ترتبط مع الهيئة أو القطاعات الأخرى فيما بينها. وتشمل طرقاً وأدوات وآليات وبرامج ونماذج تتبناها الهيئة في سبيل تحقيق التزاماتها التنظيمية.

    • 17- إتاحة وتبادل المعلومات رقمياً: مشاركة وتوفير البيانات رقمياً وتهيئتها بالآلية التي تطلبها الهيئة العامة للنقل من خلال التكامل التقني لتعزيز تبادل البيانات بالطرق المختلفة التي تحددها الهيئة (مثل واجهات برمجة التطبيقات APIs) مع الأنظمة التقنية لغرض تمكين الهيئة من القيام بأدوارها.

    • 18- التطبيق الإلكتروني: واجهة المستخدم (السائق، الراكب) المرتبطة بنظام الوساطة الإلكتروني.

    • 19- الوسائل التقنية: القنوات الخاصة بمقدم الخدمة والتي يستخدمها لاستقبال الاقتراحات والشكاوى سواء كانت (تطبيق، أو هاتف، أو موقع إلكتروني، أو بريد إلكتروني، أو غيره).

    • 20- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

    • 21- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

    • 22- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

    • 23- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقاً لأحكام النظام.

المادة الثانية

1- تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية، وتطوير خدماته، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

2- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل البري على الطرق.

3- تقتصر مزاولة نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية على المنشآت بعد الحصول على الترخيص، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

الباب الثاني: الترخيص

المادة الثالثة

  • أولاً: يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:

    • 1- تقديم طلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة محدداً فيه النشاط المطلوب الحصول على الترخيص له، واستيفاء المسوغات التالية:

      •   أ- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية.

      •   ب- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق الإلكتروني المستخدم في النشاط.

      •   ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

      •   د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

    • 2- توفر نظام الوساطة الإلكتروني، وربطه، والتكامل التقني مع منصة الهيئة الإلكترونية، وإتاحة وتبادل المعلومات رقمياً وفق الآلية والمتطلبات المعتمدة من الهيئة.

    • 3- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

    • 4- سداد المقابل المالي (إن وجد).

    • 5- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

  • ثانياً: يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (1/أ) من أولاً من هذه المادة ولمدة (60) ستين يوماً، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

  • ثالثاً: يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات.

المادة الثالثة

  • أولاً: يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:

    • 1- تقديم طلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة محدداً فيه النشاط المطلوب الحصول على الترخيص له، واستيفاء المسوغات التالية:

      •   أ- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية.

      •   ب- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق الإلكتروني المستخدم في النشاط.

      •   ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

      •   د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

    • 2- توفر نظام الوساطة الإلكتروني، وربطه، والتكامل التقني مع منصة الهيئة الإلكترونية، وإتاحة وتبادل المعلومات رقمياً وفق الآلية والمتطلبات المعتمدة من الهيئة.

    • 3- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

    • 4- سداد المقابل المالي (إن وجد).

    • 5- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

  • ثانياً: يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (1/أ) من أولاً من هذه المادة ولمدة (60) ستين يوماً، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

  • ثالثاً: يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات.

المادة الرابعة

شروط الترخيص الواردة في الفقرات الفرعية (1/أ، 1/ب) والفقرة (2، 3) من المادة (الثالثة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقاً لما ورد في النظام وجدول المخالفات والعقوبات.

المادة الخامسة

  • مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، لمقدم الخدمة تقديم طلب لتجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

    • 1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مئة وثمانين يوماً، وإلا اُعتبر الطلب ملغياً.

    • 2- سريان المسوغات الواردة في الفقرات الفرعية (1/أ، 1/ب، 1/ج، 1/د) والفقرات (2، 3) من البند (أولاً) من المادة (الثالثة).

    • 3- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

    • 4- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اُعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات عن التأخير في تجديد الترخيص.

المادة السادسة

  • أولاً: لا يجوز لمقدم الخدمة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط التالية:

    • أ- تقديم طلب التنازل قبل (30) ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يسبق التنازل.

    • ب- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بمزاولة النشاط.

    • ج- أن يكون الترخيص سارياً عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمةً أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

    • د- سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت) على كل من المتنازل والمتنازل إليه.

  • ثانياً: دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

  • ثالثاً: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغى.

  • رابعاً: يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي