القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

المادة (1/1)

يُشار لجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المنصوص عليه في المادة الثالثة من اللائحة بالجدول في هذه القواعد.

المادة (2/1)

يدخل في تعريف المحل؛ منافذ البيع مثل البسطات، وعربات البيع المتنقلة، والأكشاك ونحوها، وتطبق عليها الجزاءات المحددة في الجدول، عندما ترتكب مخالفات للأنظمة واللوائح والاشتراطات وما في حكمها.

المادة (3/1)

ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، مخالفة مستقلة توجب الغرامة والإغلاق الفوري إلى حين استخراج الترخيص، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للأنشطة البلدية الصادرة في هذا الشأن.

المادة (4/1)

تخضع المنشآت التي تمارس نشاطاً له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية فيما يتعلق بالمخالفات المنصوص عليها في الجدول حتى ولو كانت تمارس في الوقت نفسه أنشطة أخرى أو حاصلة على تراخيص من جهات أخرى.

المادة (5/1)

يُشار للمخالف في الجدول بالمسؤول عن المخالفة، ويختلف حسب طبيعة المخالفة وفقاً لما هو موضح في الجدول.

المادة (6/1)

يكون التنبيه إنذارا للمخالفة البلدية الموضحة في الجدول التي تستوجب منح مهلة تصحيحية قبل إيقاع الجزاء.

المادة (7/1)

ترمز الوحدة في الجدول لمعيار القياس لمقدار الجزاء للمخالفة، وتختلف حسب طبيعة المخالفة وفقاً لما هو موضح في الجدول.

المادة (8/1)

تُصنف المخالفات في الجدول بناءً على مدى تأثيرها (جسيمة – غير الجسيمة).

المادة (9/1)

يكون تصحيح المخالفة بإزالتها أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة مع إصلاح التلف الناجم عنها ( إن وجد) على نفقة المخالف.

المادة (10/1)

تطبق العقوبة التبعية حسب الموضح في الجدول كجزاء إضافي للغرامة المالية مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (14/3) من هذه القواعد.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي