لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم ( 143 ) وتاريخ 1418/8/22هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8/148 وتاريخ 1418/3/12هـ المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم 3/1/109س وتاريخ 1418/2/12هـ المشار فيه إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين بموجب البرقية رقم 8347 وتاريخ 1416/6/16هـ على اقتراح مجلس الشورى دراسة تنظيم رؤية هلال أوائل الشهور القمرية الذي سبق رفعه للمقام الكريم، وقد أوضح معاليه أن مجلس الشورى درس هذا الموضوع واطلع على قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 108 وتاريخ 1403/11/2هـ بشأن جواز الاستعانة بالمراصد على تحري رؤية الهلال واتخذ مجلس الشورى قراره رقم 18/5/11 وتاريخ 1418/2/3هـ، بالموافقة على مشروع لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 18/5/11 وتاريخ 1418/2/3هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم 173 وتاريخ 1418/7/4هـ.

  • وبعد الاطلاع على مشروع لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 430 وتاريخ 1418/7/17هـ.

  • يقرر

  • الموافقة على لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية بالصيغة المرفقة بهذا.

المادة الأولى

ترائي الهلال وتحريه حق لجميع المسلمين.

المادة الثانية

المعتمد في دخول الشهر وخروجه الرؤية الشرعية حسب ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء.

المادة الثالثة

تقوم وزارة الداخلية بتكوين لجنة أو أكثر - حسب الحاجة - فـي المناطق التي تكون مظنة لرؤية الهلال تسمى "لجنة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية".

المادة الرابعة

  • تُكوّن هذه اللجان على النحو الآتي:

    • 1- مندوب من قبل الإمارة            رئيساً.

    • 2- أحد طلبة العلم من غير القضاة ترشحه المحكمة          عضواً.

    • 3- مندوب من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية        عضواً.

  • وعلى اللجنة أن تستعين بمن تراه من المعروفين بحدة البصر.

المادة الخامسة

تتبع اللجان في مواعيد تحريها وترائيها ما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من إعلانات طلب التحري.

المادة السادسة

تختار كل لجنة أنسب الأماكن لتحري الرؤية، وفي حالة وجود مراصد تابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أو تابعة للجامعات، فإنها تعد مكاناً للتحري، وعلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات تسهيل ذلك.

المادة السابعة

أخذاً في الاعتبار ما ورد في الفقرتين الخامسة والسادسة من قرار مجلس هيئة كبار العلماء ذي الرقم 108 والتاريخ 1403/11/2هـ؛ تؤمّن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - عند الحاجة - مراصد متنقلة، ومناظير مكبرة في الأماكن التي لا تتوفر فيها مراصد ثابتة.

المادة الثامنة

تتولى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إعداد جداول سنوية أو أكثر، توضح مواعيد الاقتران (مولد الهلال) شهرياً، ومواعيد شروق الشمس والقمر وغروبهما، وموقع الهلال وشكله في ليالي مظنة رؤيته، ويتم إرسالها إلى وزارتي الداخلية والعدل لتوزيعها على الجهات المختصة.

المادة التاسعة

تقوم الإمارة بإيصال شاهد الرؤية - من اللجنة أو من غيرها ـ إلى أقرب بلد فيها قاضٍ لإثبات الشهادة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي