قراررقم:(٣٣٧)
وتاريخ:١٤٤٢./٦/٢٠هـ
إنمجلسالوزراء
بعدالاطلاععلىالمعاملتينالواردتينمنالديوانالملكيبرقم٩٧٥٣ه
وتاريخورقم٦٥٩١١وتاريخ١٤٤١ى/١٢/٨هـالمشتملتينعلى
برقيتيمعاليوزيرالبيئةوالمياهوالزراعةريسمجلسإدارةمركزالملكعبدالعزيز
للخيلالعربيةالاصيلةرقمفيشأنمشروع
اللائحةالتنظيميةللخيلالعربيةالاصسيلة،وزقموتاريخ
١٤٤١/١٢/٦هـفيشأنتنظيممركزللخيلالعربيةالاصيلة.
وبعدالاطلاععلىمشروعالمشارإلية.
ويعدالاطلاععلىالبندينوثالثامنقارمجلسالوذراءرقم(١٥٣)
وتاريخ
ويعدالاطلاععلىقرارمجلمنرقموتاريخ١٤٤١./١١/٢٣هـ
وبعدالاطلاععلىرقم(١٤٨٣)وتاريخورقم(٩١)
وتاريخورقم(١٥٣)وتاريخالمعدةفيهيثةالخبراء
بمجلسالوذراء.
ويعدالاللاععلىالتوصيةالمعدةفيمجلسالشؤونالاقتصادية
رقموتاريخ١٤٤٢./٤/١١هـ
ويعدالنظرفيقرارمجلسالشورىرقم(٤٥/٢٥٦)وتاريخ١٤٤١./١٣٠/٢٤هـ
ويعدعلىتوصيةاللجنةالعامةلمجلسالوزراءرقم(٣٣٩٧)
وتاريخ"٢٤٤ا١اه.
يقررمايلي:
أولا:الموافقةعلىالتنظيميةللخيلالعربيةبالصيغةالمرافقة