لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى

​يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
إدارة مرافق الضيافة السياحية: تقديم الخدمات الداعمة لمشغل مرفق الضيافة السياحي ومرفق الضيافة السياحي الخاص، بناءً على خبرة فنية متخصصة في إدارة المرافق والخدمات والمهارات التي تتوافق مع نوع المرفق وفئته أو درجة تصنيفه. 
الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكن صاحبها من ممارسة نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية.
المرخص له: كل شخصية ذات صفة اعتبارية حاصلة على ترخيص من الوزارة وفقًا للنظام واللائحة.
مكتب إدارة مرافق الضيافة: المكان الذي يزاول من خلاله المرخص له نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية.
المكتب الرئيسي: مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية الذي يتم من خلاله إدارة المكتب الفرعي التابع للمرخص له وتنظيمه.
المكتب الفرعي: مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية الذي يتبع إدارياً وتنظيمياً للمكتب الرئيسي.
مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفّر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت. 
مرفق الضيافة السياحي الخاص: وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة ومملوكة لفرد ومصرحة من الوزارة، وتوفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر.
أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.

المادة الثانية

تنظم اللائحة ممارسة نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية، وتحدد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارسته وضوابطه وشروطه ، وتحدد الالتزامات المستمرة على المرخص له والأحكام العامة.​

الفصل الثاني: الترخيص

المادة الثالثة

لا تجوز ممارسة نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه. ​
 

المادة الرابعة

يكون تصنيف نشاط إدارة مرافق الضيافة وفقًا الآتي:

1. فئة (أ): لإدارة جميع أنواع مرفق الضيافة السياحي، ومرفق الضيافة السياحي الخاص.
2. فئة (ب): لإدارة مرفق ضيافة سياحي فئة (4) نجوم وما دونها، وجميع الدرجات، والأنواع الأخرى غير المصنفة، ومرفق الضيافة السياحي الخاص.
3. فئة (ج): لإدارة مرفق ضيافة سياحي فئة (3) نجوم وما دونها، ودرجة أولى وما دونها، والأنواع الأخرى غير المصنفة، ومرفق الضيافة السياحي الخاص.
4. فئة (د): لإدارة مرفق ضيافة سياحي درجة أولى وما دونها، والأنواع الأخرى غير المصنفة ومرفق الضيافة السياحي الخاص.

المادة الخامسة

يشترط للحصول على ترخيص نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية توفر خبرة، بحسب الآتي:
1. فئة (أ): خبرة أربع سنوات في تشغيل مرفق ضيافة سياحي فئة (5) نجوم أو في إدارته. 
2. فئة (ب): خبرة أربع سنوات في تشغيل مرفق ضيافة سياحي فئة (4) نجوم أو في إدارته. 
3. فئة (ج): خبرة ثلاث سنوات في تشغيل مرفق ضيافة سياحي فئة (3) نجوم أو في إدارته. 
4. فئة (د): خبرة سنتين في في تشغيل الأنواع المصنفة بالدرجات والأنواع الأخرى غير المصنفة أو في إدارتها..

المادة السادسة

  • مع مراعاة ما تضمنته المادة (الخامسة)، يشترط عند التقدم بطلب الترخيص من الوزارة توفير الآتي: 

  • 1. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية.

  • 2. ترخيص ساري المفعول من وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الجهة المختصة -بحسب الأحوال-.

  • 3. ما يثبت توفر الخبرة المطلوبة حسب الفئة المطلوبة، وتصديقها من الجهة المختصة في حال كانت في خارج المملكة.

  • 4. المستندات والوثائق المتعلقة بآليات إدارة مرافق الضيافة السياحية وفقاً لما تحدده الوزارة.

  • 5. البيانات الرسمية لمقدم الطلب، ومن يمثله في تعاملاته مع الوزارة فيما يخص النشاط - إن وجد- وبيانات المكتب.

  • 6. ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية (إن وجدت).

  • وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص المعد من الوزارة. 

المادة السابعة

على الوزارة ​​بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، إصدار الترخيص.

 

المادة الثامنة

  • 1. يجب أن يحتوي الترخيص على بيانات المرخص له، وفئته، وتاريخ إصداره وانتهائه، وأي معلومات أخرى تحددها الوزارة.

  • 2. لا تزيد مدة سريان الترخيص عن (3) سنوات، قابلة للتجديد.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي