يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا الإطار التنظيمي المعاني الموضحة أمام كل منها:
الإطار التنظيمي: الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.
مشاريع النقل العام: مشاريع النقل العام المخصصة لتقديم خدمات النقل البري للأشخاص من خلال مسارات محددة، ووفقاً لجدول زمني محدد في منطقة جغرافية محددة.
دراسة الأعمال المكتملة: دراسة الأعمال المكتملة لمشروع النقل العام التي تُعد وفقاً لما يصدره مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.
القواعد المنظمة للتخصيص: القواعد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ.
اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية (الخاصة) للتخصيص في قطاع النقل العام، المشكلة وفقاً لقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-41/2/ق) وتاريخ 9 /2/ 1441هـ.
اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية لمشاريع النقل العام تُشكّل في المنطقة أو المدينة أو المحافظة وفقاً للإطار التنظيمي.
فرق العمل: فرق عمل تشكل وفقاً للقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم (3 /5/ 2018) وتاريخ 3 /8/ 1439هـ، وأي تعديل عليها.
الخطة العامة للنقل: خطة استراتيجية للنقل العام والخاص تُحدَّد فيها أولويات واستراتيجيات النقل في أي منطقة أو مدينة أو محافظة، لمدة زمنية محددة.
شركة النقل المحلية: شركة تُنشأ -بعد استكمال الإجراءات النظامية وصدور الموافقات عليها- لتتولى الإدارة والإشراف على تنفيذ مشاريع النقل العام والمشاريع المساندة لها، وتطويرها وطرحها والإشراف على تشغيلها وصيانتها في أي منطقة أو مدينة أو محافظة، بعد الموافقة على الخطة العامة للنقل في تلك المنطقة أو المدينة أو المحافظة.
هيئة التطوير: هيئة تطوير المنطقة أو المدينة أو المحافظة المزمع تنفيذ مشروع نقل عام فيها.
الأمانة: أمانات: المناطق، والمدن، والمحافظات.
يهدف الإطار التنظيمي إلى حوكمة مشاريع النقل العام، وتطويرها وطرحها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها في المناطق والمدن والمحافظات، ووضع إجراءات لتحديد نموذج تخصيص لها.
تتولى هيئة التطوير -أو الأمانة في حال عدم وجود هيئة التطوير- بالتنسيق مع شركة النقل المحلية -إن وجدت- إعداد الخطة العامة للنقل وتحديثها.
يراعى أن تحتوي الخطة العامة للنقل على العناصر الآتية:
1- الأهداف الاستراتيجية للنقل في المنطقة أو المدينة أو المحافظة.
2- نبذة عامة عن الوضع الحالي والمستقبلي للنقل والتحديات التي قد تحدث في حال عدم توافر وسائل نقل.
3- احتياجات النقل، والأساليب لتحقيق تلك الاحتياجات في المنطقة أو المدينة أو المحافظة.
4- عدد السكان في المنطقة أو المدينة أو المحافظة، والزيادة السكانية المتوقعة خلال فترة تطبيق الخطة العامة للنقل.
5- تداخل وسائل النقل المختلفة، وتكاملها مع بعض.
6- الطاقة والتقنية المستخدمة في النقل.
7- الاحتياج للمواقف العامة المتوافقة مع الاستخدامات الحالية والمستقبلية للنقل.
8- تصور مبدئي عن التطوير العمراني الموجه نحو دعم مشاريع النقل.
9- تحديد المواقع والطرق التي تتركز حولها حركة النقل، والطرق والبنى التحتية المرتبطة بها، وخطط تطويرها.
10- أمن النقل وسلامته.
11- حماية البيئة.
12- التكامل بين استخدامات الأراضي الحالية والمستقبلية وخطط النقل، واختيار مواقعها بما يتناسب مع الاستخدامات العامة للأراضي.
13- توافق مشاريع النقل المقترحة مع تحقيق رؤية المملكة (2030)، ومع الخطط الاستراتيجية الأخرى ذات العلاقة، بما فيها المشاريع التنموية الكبرى.
14- الأثر الاقتصادي والمالي الكلي لمشاريع النقل المقترحة.
15- المراحل الزمنية المتوقعة لتنفيذ مشاريع النقل المقترحة، وفق خطة التنفيذ.
16- تحديد الجهات ذات العلاقة.
17- آلية تحديث الخطة العامة للنقل.
18- النقل الحركي (المشي، واستخدام الدراجات الهوائية ونحوها).
19- مدى التأثير على نقل البضائع وتسهيل التجارة.
20- تكامل مشاريع النقل مع الخطط العامة للنقل في المناطق والمدن والمحافظات الأخرى والتخطيط الحضري للمدن.
1– تُرفع الخطة العامة للنقل -وأي تحديث عليها- إلى وزارة البلديات والإسكان؛ لمراجعتها وإبداء المرئيات حيالها.
2- تُزود وزارة البلديات والإسكان كلاً من: وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني للتخصيص بنسخة من الخطة بعد مراجعتها، وذلك خلال (تسعين) يوماً من تاريخ رفعها إليها، لإبداء ملحوظاتها في شأنها وإعادتها إلى وزارة البلديات والإسكان خلال (ستين) يوماً من تاريخ إحالتها إليها.
3- تقوم وزارة البلديات والإسكان -بعد مراعاة ما ورد إليها من ملحوظات على الخطة وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة- برفعها إلى المقام السامي؛ للنظر في اعتمادها.
تتولى كلٌّ من: وزارة البلديات والإسكان، ومكتب دعم هيئات التطوير، مراجعة الخطة العامة للنقل في كل منطقة أو مدينة أو محافظة، دوريّاً، للتحقق من عدم تعارضها مع أي خطة عامة للنقل في أي منطقة أو مدينة أو محافظة أخرى؛ وإذا اتضح لأي منهما وجود تعارض، فعليه التنسيق مع هيئة التطوير المعنية -أو الأمانة في حال عدم وجود هيئة التطوير- في تلك المناطق أو المدن أو المحافظات؛ لدراسة هذا التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنبه.
1- عند ظهور حاجة إلى مشروع نقل عام في أي منطقة أو مدينة أو محافظة، تقوم هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية -بحسب الحال- بعد الموافقة على الخطة العامة للنقل، بإعداد دراسة جدوى تمهيدية؛ لتحديد مدى جدوى المشروع والآلية المناسبة لتنفيذه، مع مراعاة ما يأتي:
أ - أن تكون مشاريع النقل العام -التي تنفذ في أي منطقة أو مدينة أو محافظة- متوافقة مع الخطة العامة للنقل.
ب- أن تشتمل الدراسة على التصاميم الأولية لخطوط السير بعد التنسيق مع الهيئة العامة للنقل في شأنها، وأن يُراعى في تلك التصاميم إمكان تحقيق التطوير الموجه نحو دعم مشاريع النقل العام، ودعم المناطق ذات الكثافة الحركية العالية أو المتوسطة، والقرب من المراكز الحيوية.
2- تُرفع الدراسة إلى اللجنة التنفيذية؛ لمراجعتها وتقديم توصياتها وإعادتها إلى الجهة التي أعدتها.
3- تُرفع الدراسة بعد مراعاة توصيات اللجنة التنفيذية إلى اللجنة الإشرافية.
4- تتخذ اللجنة الإشرافية -بعد مراجعة الدراسة في ضوء توصيات اللجنة التنفيذية- أحد القرارات الآتية:
أ - الموافقة على دراسة الجدوى التمهيدية، والانتقال إلى مرحلة دراسة الأعمال المكتملة.
ب - التوجه بإجراء بعض التعديلات عليها أو إجراء دراسات إضافية في حال تبين أن دراسة الجدوى التمهيدية بحاجة إلى مزيد من الدراسة، أو تبين وجود ملحوظات على الإجراءات أو المستندات، وبالرفع مرة أخرى بحسب ما ورد من إجراءات في هذه المادة.
ج- عدم قبول الدراسة، والتوجيه باتباع أساليب أخرى.