تتناول اللائحة التنفيذية للمرافعات أحكاماً تتعلق بتطبيق محاكم الديوان على الشريعة الإسلامية والأنظمة المتوافقة، وتحدد المهل الزمنية والإجراءات المتعلقة برفع الدعاوى. تحدد الاختصاص المكاني للمحكمة بناءً على موقع المدعى عليه، وتسمح بالتبليغ عبر الكتاب المسجل. يجب على المدعي استيفاء النواقص خلال 30 يوماً إذا تم رفض قيد الدعوى، وتحدد اللائحة إجراءات رفع الدعوى وتقديم التظلمات، بما في ذلك ضرورة التظلم إلى الجهة المختصة قبل رفع الدعوى.
تتضمن المواد إجراءات تحضير الدعاوى، وتبادل المذكرات، وضرورة حضور...
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم