الأمر الملكي رقم (أ/296) لعام 1438هـ

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

  • وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

  • ونظراً إلى أهمية تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية،

  • وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، بما يحقق المصلحة الاقتصادية والثقافية المتوخاة، والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة (2030)، ويبرز ما حبى الله به هذه البلاد من تراث إنساني.

  • أمرنا بما هو آت:

    • أولاً: إنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا.

    • ثانياً: يكون للهيئة مجلس إدارة، ويعين رئيسه وأعضاؤه ومحافظ الهيئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

    • ثالثاً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

    • رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

  • سلمان بن عبد العزيز آل سعود