قرر مجلس الوزراء تحويل مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي إلى "مركز تحقيق كفاءة الإنفاق"، مع منح المركز شخصية اعتبارية مستقلة واستقلال مالي وإداري، ويرتبط بوزارة المالية. يتولى المركز مسؤوليات تشمل وضع السياسات والاستراتيجيات لدراسة تفاصيل الإنفاق واقتراح الأنظمة اللازمة، بالإضافة إلى اعتماد مؤشرات قياس كفاءة الإنفاق وتطوير الأدوات. سيتم تقييم أداء المركز بعد 18 شهراً من بدء عمله. يتكون مجلس إدارة المركز من الوزير وأعضاء معينين، ويجتمع كل ثلاثة أشهر. يُعين رئيس تنفيذي للمركز مسؤول عن إدارته،...