ضوابط استثناء أعمال مبادرات برامج تحقيق الرؤية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

أولاً

التعديلات السابقة
  • فيما يتعلق بتأمين الأعمال والمشتريات والخدمات التي تتجاوز تكلفتها التقديرية عشرين مليون ريال؛ تُنشر دعوة عامة لتأهيل متنافسين بشكل مسبق لتنفيذها عبر الموقع الإلكتروني للجهة وحساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، ويُجرى التأهيل المسبق على أساس الاجتياز والاستبعاد ووفق الآلية التي يضعها مكتب تحقيق الرؤية في كل جهة حكومية بالتنسيق مع مكتب برنامج تحقيق الرؤية المختص ويعتمدها المسؤول الأول في الجهة، على أن تتضمن هذه الآلية ما يلي:

    • أ- تحديدًا للبيانات التي يحب أن تتضمنها الدعوة للتأهيل، على أن يكون من بينها ذكر طبيعة العقد وكميته - إن وجدت - ومدة تنفيذه ومكان وزمان الحصول على وثائق التأهيل وطريقة تقديم طلبات التأهيل المسبق بما في ذلك المكان والموعد النهائي لذلك.
      ب- تحديدًا للبيانات التي يجب أن تتضمنها وثائق التأهيل، على أن يكون من بينها الخبرة الفنية في الأعمال موضوع العقد والكادر الفني والإداري وقيمة المشروعات التي سبق للمتنافس تنفيذها وحجم التزاماته خلال مدة تنفيذ العقد والمعايير والإجراءات التي تستخدم للتأكد من مؤهلات المتنافس وما يجب عليه تقديمه لإثبات تلك المؤهلات وكيفية الرد على استيضاحات المتنافسين حيال وثائق التأهيل.
      ج- كيفية دراسة طلبات التأهيل ومعايير القبول وأسسه وتشكيل اللجنة المعنية بذلك وإجراءات عملها.

ثانياً

التعديلات السابقة

ملغاة

ثالثاً

التعديلات السابقة

ملغاة

رابعاً

  • فيما عدا الأعمال والمشتريات المشار إليها في البند (أولاً)؛ تطرح أعمال الجهات الحكومية ومشترياتها في منافسة محدودة وذلك عن طريق دعوة ما لا يقل عن ثلاثة متنافسين لتقديم عروضهم، على أن تتضمن الدعوة المعايير التي تستخدم للتأكد من مؤهلات صاحب العرض الفائز وقدرته على تنفيذ العقد، وفي حالة عدم استيفاء صاحب العرض الفائز لهذه المعايير فيُنتقل إلى العرض الذي يليه في الترتيب.

خامساً

التعديلات السابقة

ملغاة

سادساً

التعديلات السابقة
  • تشكل بقرار من الوزير أو رئيس الجهاز المختص لجنة أو أكثر - عند الحاجة - لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويرأسها مسؤول مكتب تحقيق الرؤية أو من يفوضه الوزير أو رئيس الجهاز المختص -عند الحاجة-، ويكون من الأعضاء مسؤول المبادرة، ولمكتب برنامج تحقيق الرؤية المختص ترشيح ممثل له ضمن أعضاء هذه اللجنة، وتتولى اللجنة ما يأتي:

    • أ- فتح ظروف العروض الفنية، ودراستها وتحليلها واستبعاد العروض الفنية غير المطابقة للمواصفات الفنية ونطاق العمل المحدد وفقًا لكراسة الشروط والمواصفات الموضوعة للمبادرة.
      ب- فتح ظروف العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، ويراعى في ترتيبها الكلفة الكلية لتنفيذ العقد والمنافع المتحققة منه.

  • وفي حال تشكيل أكثر من لجنة يقول مكتب تحقيق الرؤية في الجهة بوضع آليات للتقويم والترسية والتعاقد، تعتمد من الوزير أو رئيس الجهاز.

سابعاً

  • تقوم اللجنة المشار إليها في البند (سادسًا) أعلاه بإنهاء إجراءات فتح المظاريف ودراستها وتحليلها وتقويمها بشكل عاجل، وإعداد محضر يتضمن ما اتخذ من إجراءات في شأن المنافسة وتوصياتها حيال الترسية والتعاقد.

ثامناً

التعديلات السابقة
  • يحال محضر اللجنة المشار إليها في البند (سادسًا) أعلاه - مرافقةً له مستندات العروض ووثائقها- إلى الوزير أو رئيس الجهاز للنظر فيه تمهيدًا للبت في الترسية.

تاسعاً

  • إن لم تتمكن الجهة الحكومية من وضع مواصفات فنية دقيقة للأعمال الفنية التي تتطلب إبداعاً وابتكاراً فإنه يجوز لها طرح تلك الأعمال على ثلاث مراحل؛ وذلك على النحو الآتي:

    • في المرحلة الأولى: يُجرى التأهيل المسبق وفق أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) بالقدر الممكن؛ ومن ثم يوضع تحديد دقيق لحاجة الجهة الحكومية والغرض من العقد والأداء المتوقع، والخطوط العريضة للمواصفات والخصائص الأخرى للشيء محل العقد - إن وجدت - والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد، ودعوة المتنافسين الذين اجتازوا مرحلة التأهيل المسبق لتقديم عروضهم الفنية واقتراحاتهم على هذا الأساس ودون ذكر السعر خلال فترة زمنية معينة، ويجوز للجهة أن تطلب من المتنافسين تقديم مواصفات وخصائص أخرى مقترحة ما دام أنها تحقق غرض العقد.
      في المرحلة الثانية: تدرس اللجنة المشار إليها في البند (سادساً) ما ورد إلى الجهة من عروض فنية خلال الفترة الزمنية المحددة، ويجوز لها إجراء مناقشات مع المتنافسين بشأن أي جانب من جوانب عروضهم ولها أن تطلب منهم تعديل عروضهم بما يستوفي المتطلبات الأساسية للعقد ويحقق الغرض منه، على أن يتاح لبقية المتنافسين المشاركة في تلك المناقشات، وتقوم باستبعاد العروض التي لا تستوفي المتطلبات الأساسية أو الحد الأدنى للأداء، أو لا تتضمن مواصفات جيدة تؤدي الغرض من العقد، ويُزود كل متنافس استُبعد عرضه بأسباب ذلك، ويُدعى المتنافسون الذين لم تُستبعد عروضهم الفنية ليقدموا عروضهم المالية، وتُعلن أسماؤهم في الموقع الإلكتروني للجهة وفي حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.
      في المرحلة الثالثة: تختار اللجنة المشار إليها في البند (سادساً) العرض الأفضل ولها أن تدخل عليه تعديلات، وتشعر بقية المتنافسين بمضمون ذلك العرض من الناحية الفنية والمالية وتطلب منهم تقديم عروضهم الفنية والمالية النهائية خلال فترة زمنية معينة على أساس مواصفات ذلك العرض، وتتم الترسية على صاحب العرض الأقل كلفة كلية لتنفيذ العقد والمنافع المتحققة منه.

عاشراً

  • في حالة استخدام أسلوب التأهيل ولم يجتز هذه المرحلة إلا متنافس واحد، أو في حالة عدم مقدرة الجهة الحكومية على توجيه دعوة لثلاثة متنافسين وفقًا لحكم البند (رابعًا)، أو في حالة لم يقدم للمنافسة إلا عرض واحد، فإنه لا يجوز إلغاء المنافسة وتستمر الجهة الحكومية في إجراءات الترسية والتعاقد، على أن يكون سعر العقد مماثلاً للأسعار السائدة في السوق، وأن تعد الجهة تقريرًا بالأسباب المؤدية إلى ذلك وتزود به (وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة).

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي