1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
2. يقصد بالمفتش -أينما ورد في هذه القواعد- من يتولى أعمال التفتيش والتحقق والضبط، من موظفي الأمانة العامة للجنة الإفلاس أو ممن تستعين بهم اللجنة، ويصدر بتسميته مفتشًا قرار منها.
تسري أحكام هذه القواعد على أعمال التفتيش والتحقق والضبط فيما يتعلق بأي مما يأتي:
أ. إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقًا لأحكام النظام.
ب. أعمال الأمناء والخبراء.
تهدف هذه القواعد إلى تعزيز الثقة بإجراءات الإفلاس، والارتقاء بجودة أعمال الأمناء والخبراء، وحوكمة أداء المفتش لمهماته.
تباشر لجنة الإفلاس اختصاصها المنصوص عليه في الفقرة (2/هـ) من المادة (التاسعة) من النظام من خلال الآتي:
أ. التفتيش الدوري لمراقبة جودة الأداء.
ب. التفتيش بناء على شكوى أو بلاغ أو بناء على نتائج التفتيش الدوري.
يجب على المفتش ما يأتي:
أ. بذل العناية اللازمة عند أدائه لمهماته، وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.
ب. التقيد بأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
ج. الإفصاح عن أي علاقة بالمفتَّش عليه أو أي تعارض مصالح، إن وجد.
د. إبراز ما يثبت صفته عند أدائه لمهماته.
1. يؤدي المفتش مهماته عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها، وخلال أوقات العمل الرسمية أو خارجها حسب مقتضيات العمل، وبناء على إشعار مسبق للمفتَّش عليه أو دونه.
2. يجوز تكليف المفتش -عند الاقتضاء- باستكمال مهمات مفتش آخر.
يحرر المفتش محضر ضبط المخالفات، ويثبت فيه تاريخ فتح المحضر ووقته ومكانه، واسم المفتش، واسم المفتَّش عليه وبياناته، والسند النظامي للتفتيش، ووصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقًا، وبيانات الواقعة محل الضبط، والمعلومات والوثائق التي توصل إليها، والإجراءات التي اتخذها، وسماع أقوال المعنيين وتوقيعهم على أقوالهم، ويقفل المحضر بالتوقيع عليه.