وافق مجلس الوزراء السعودي على ضوابط بيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والصناعية على الخارطة، بناءً على معاملة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء. تم تشكيل لجنة في وزارة التجارة والصناعة للنظر في طلبات تطوير العقارات ومنح التراخيص خلال عشرة أيام من اكتمال الطلب. تشمل مهام اللجنة وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين، تنظيم بيع الوحدات، وتحديد المستندات اللازمة للتسجيل. يُحظر بيع أو الإعلان عن أي وحدات عقارية على الخارطة دون موافقة اللجنة. يتطلب النص وجود نسخ من العقود بين المطورين والمش...
الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة