| تاريخ الإصدار: | 1440-11-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/128 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي بموجب الأمر الملكي، تم اعتماد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في السعودية، مع استمرار بعض مواد النظام السابق حتى إصدار نظام خاص بتأجير العقارات. يتطلب النظام من الجهات الحكومية تنفيذ الأعمال والمشتريات عبر الاتفاقيات الإطارية، مع استثناءات معينة، ويجب عرض دراسات الجدوى والتكلفة على الجهة المختصة قبل طرح المشاريع. تُطرح إجراءات المشتريات عبر بوابة إلكترونية تضمن الخصوصية والشفافية، مع فرض رسوم من الوزارة.
يتضمن النظام شروط التأهيل للمتنافسين، وثائق المنافسة، المواصفات الفنية، دراسة الأسعار، و... |