| تاريخ الإصدار: | 1447-03-17 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 212 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم (212) ينظم المركز الوطني لسلامة النقل، ملغياً التنظيم السابق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (340) بتاريخ 5/5/1444هـ. يمنح القرار مجلس إدارة المركز صلاحية تحديد الرسوم المالية للخدمات بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات. يُعرف المركز كهيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري، ويرتبط بوزير النقل والخدمات اللوجستية، ويقع مقره في الرياض مع إمكانية إنشاء فروع. يتضمن التنظيم تعريفات لمصطلحات مثل وسائل النقل والحوادث وتحقيقات السلامة. |