قررت الهيئة العامة للزكاة والدخل تصنيف المخالفات والعقوبات المتعلقة بالضريبة الانتقائية بموجب قرار مجلس إدارتها رقم (3905)، استناداً إلى المادة العشرون من نظام الضريبة الانتقائية. يهدف القرار إلى تحديد العقوبات المناسبة للمخالفات مثل إدخال أو إخراج سلع انتقائية بصورة غير قانونية، التهرب من دفع الضريبة، تقديم مستندات مزورة، وممارسة الأنشطة المتعلقة بالسلع الانتقائية دون تسجيل. تشمل العقوبات غرامات تعادل قيمة الضريبة المستحقة، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، ويسري القرار على المخالفات ا...
تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بالضريبة الانتقائية