| تاريخ الإصدار: | 1445-11-04 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 500 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-03-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قرارًا باعتماد القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات، مما يتطلب من مراكز تقدير الأضرار التكيف مع القواعد الجديدة التي ستنشر في الجريدة الرسمية. تشمل القواعد تعريفات مهمة وتحدد نطاق تطبيقها على جميع المقيمين المعتمدين، مع تحميل المراكز والمقيمين مسؤولية الالتزام بالأحكام. تتناول الوثيقة تنظيم إنشاء مراكز تقييم الأضرار، وتصنيفها إلى أربع فئات بناءً على نوع الأضرار، مع شروط للحصول على الترخيص. كما تتضمن القواعد متطلبات فنية وإدارية لإنشاء ... |