| النوع: | اتفاقية دولية |
|---|---|
| تاريخ الاعتماد: | 1426-09-11 |
| أداة الاعتماد: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الاعتماد: | م/17 |
| نوع الاعتماد: | كلي |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الأحكام القانونية المتعلقة بالبحار والمياه الإقليمية، حيث تحدد النظام القانوني للبحر الإقليمي وحقوق المرور البريء للسفن، وحقوق الدول الساحلية وغير الساحلية في المناطق الاقتصادية الخالصة. تشمل الاتفاقية تنظيم الملاحة الدولية، حقوق الدول الأرخبيلية، واستغلال الموارد الحية، بالإضافة إلى أحكام أعالي البحار وحرية الملاحة.
تسمح الاتفاقية بمرور السفن بشرط عدم الإضرار بأمن الدولة الساحلية، وتحدد حقوق الدول في فرض قيود على السفن النووية. كما تحظر فرض رسوم على ... |