يحتل القطاع الصحي مكانة هامة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فهو أحد المقومات الأساسية للدولة وجزءاً أساسيًا من حياة الأفراد والمؤسسات. ويُعد توفير رعاية صحية لمواطني أي دولة حقًا من الحقوق الأساسية للفرد وجزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وهذا ما سعت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الى تجسيده على أرض الواقع من خلال برنامج تحول القطاع الصحي. ومن بين مرتكزات هذا البرنامج خصخصة القطاع الصحي عن طريق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويكمن الهدف من وراء برنامج التخصيص في رفع جودة الخد...