| تاريخ الإصدار: | 1445-07-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4500524353/1 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-03-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا بالموافقة على لائحة تراخيص الحفريات، التي تتضمن إجراءات وشروط إصدار التراخيص، وتعريفات للمصطلحات ذات الصلة. يجب على الأمانات والبلديات الالتزام بهذه اللائحة التي ستنشر وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها. تشمل اللائحة تنظيم تراخيص الحفر الطارئ، حيث يتم إصدار الموافقات خلال 28 ساعة، وتحدد أنواع الحفر المختلفة. كما تحدد شروط إصدار التراخيص، بما في ذلك تقديم طلب من الجهة طالبة الترخيص، والالتزام بالمواصفات الفنية. يجب تقديم الطلبات عبر منصة بلدي، ويتم ... |