صدر قرار من رئيس الهيئة العامة للنقل في السعودية لاعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004، بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/74). يتضمن القرار نشر اللائحة في الجريدة الرسمية وتفعيلها، مع تحديد تعريفات مهمة مثل "السلطة البحرية" و"السفينة". تهدف اللائحة إلى تنظيم إدارة مياه الصابورة لمكافحة التلوث البحري، وتطبق على جميع السفن التي ترفع العلم السعودي والسفن الأجنبية في موانئ المملكة، مع استثناء السفن الحربية.
تتضمن اللائحة معايير نوعية مياه ال...
اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن