| تاريخ الإصدار: | 1439-09-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 43-9-39 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-03-10 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة تنظيم نشاط بيع النقل البحري، حيث تحدد إجراءات إصدار وتجديد الترخيص الذي يُمنح للمنشأة لمدة ثلاث سنوات. يتطلب تجديد الترخيص تقديم طلب قبل 90 يوماً من انتهاء صلاحيته. يُمنع التنازل عن الترخيص للغير دون موافقة الهيئة، وتظل مسؤولية المنشأة قائمة حتى استكمال نقل الترخيص. تشمل اللائحة واجبات المنشأة والتزاماتها، بالإضافة إلى مسؤولياتها تجاه الأضرار والمخالفات. يجب أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل، مع إنهاء إجراءات نقل التجهيزات خلال شهرين. في حال تقديم بيانات غير صحي... |