| تاريخ الإصدار: | 1445-07-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 24-1-9 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية في المملكة العربية السعودية الأحكام المتعلقة بالحوافز الضريبية الممنوحة لهذه المقرات، بما في ذلك التعريفات الأساسية والأنشطة المؤهلة. تمنح المقرات الإقليمية المعتمدة إعفاءات ضريبية تشمل ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع بنسبة صفر بالمائة، مع وجود استثناءات معينة. الحوافز الضريبية تُمنح لمدة ثلاثين عامًا قابلة للتجديد، ويجب على المقرات استيفاء متطلبات اقتصادية معينة، بما في ذلك الحصول على ترخيص ساري وتوفير أصول مناسبة. يتعين على المقرات التسجيل لدى الهيئة المخ... |