حكماللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار
دراسةفقهيةتأصيلية
دناديةهاشماللحياني
المستخلص:هذاببحثحكماللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقماردراسةفقهية
تأصيلية،وقدأحدثتأنواعكثيرةفيعصرناالحاضرمنأنواعالقصارفيالألعابالالكترونية؟
ولذلكوقعاختياريعلئهذاالموضوعليكونمجالالبحني.
منهجالبحث:كاناستقرائياتحليليا
وقدبدأتفيهبتمهيدعرفتفيهبمصطلحاتالعنوان،وماهيةالألعابالالكترونيةومحتواهاحتئ
أعرفالقارئبماسأبحثحكمهثمبينتطرقدخولفيالألعابالالكترونيةثمبدأتالمباحث
بمبحثالمبحثالأول:أنواعالقمارالمعاصروالضوابطوالقواعدالتيتحكمالبحثثمدرستفي
المبحثالثاني:حكمالقمارفيالألعابالإلكترونيةوفصلتالحديثعنتصويرهاوحكمها
النتائج:
-تعليلكثيرمنالفقهاءسببحرمةبعضالألعاببكوناللعبةتحتويعلئصورةالقمار.
-يطلقلفظالقمارأوالميسرعلئأشكالالمراهناتوالألعابوالممارساتالتييقومبهافرأو
مجموعةمنالأفرادبحيثيقومونمنخلالهابتقديممبلغمعينوالمراهنةعليهربحأوخسارة
ت-لوكانلعب١لقمار١بمالوهميفتمنعهذهالصورةأيضالمافيهامنصورة
القمارونياللعببهاإيهامباتخاذآياتاللهوعدمتعظيمحرماته.
الكلماتالمفتاحية:لعبقمارألعابالكترونية:
(١)الأستاذالمساعدبقسمالشريعةبكليةالشريعةوالدراساتالإسلاميةبجامعةأمالقرئ.
البريدالإلكتروني:
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر