اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي - 2024

التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، وتنطبق الإشارة إلى المفردة على الجمع والعكس صحيح، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • الوزارة: وزارة الرياضة.

    • الاتحاد: الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF).

    • المجلس: مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • النظام: النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • لجنة المسابقات: لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • اللائحة: اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي.

    • لجنة الانضباط والأخلاق: لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • لائحة الانضباط والأخلاق: لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • مركز التحكيم الرياضي: مركز التحكيم الرياضي السعودي.

    • الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

    • الاتحاد الآسيوي: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC).

    • قانون اللعبة: القوانين التي تصدر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB).

    • النادي: مؤسسة رياضية ذات شخصية اعتبارية أو شركة مرخص لها رسميًا من السلطة المعنية بممارسة لعبة كرة القدم وعضو في الاتحاد أو عضو في رابطة يشارك في المسابقات بفريق واحد على الأقل.

    • اللاعب: لاعب كرة القدم المسجل رسميًّا في الاتحاد، ويحق له التسجيل والمشاركة في كأس السوبر السعودي.

    • النظام الإلكتروني (MySAFF): نظام إلكتروني ذكي لإدارة مباريات المسابقة ويتم من خلاله تسجيل قائمة اللاعبين والمسؤولين بالإضافة إلى إنشاء تقارير الحكام والمراقبين وإدراج نتائج المباريات ويسمح باستخدامه لجميع الأطراف المعنية ذات العلاقة.

    • الحكم: الشخص المعين من قبل الاتحاد ليتولى تحكيم وإدارة المباراة والطاقم المساعد له في إدارتها والمعتمد رسمياً من قبل الاتحاد أو الاتحاد التابع لبلده ومقيد في سجلاته، ويشمل الحكم الرئيسي والحكم المساعد الأول والحكم المساعد الثاني والحكم الرابع والحكام المسؤولين عن تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR).

    • مقيم الحكام: الشخص المعين من قبل الاتحاد ليتولى تقييم أداء الحكام أثناء المبارات من الناحية الفنية وفقاً لقانون اللعبة.

    • مراقب المباراة: الشخص المعين من قبل الاتحاد لتولي الأمور الإدارية للمباراة من تسجيل اللاعبين في كشف المبارات وتطبيق بطاقات اللاعبين والمسؤولين والتأكد من شخصياتهم وتدوين المخالفات الانضباطية وغيرها من الإجراءات قبل وأثناء وبعد المباراة.

    • المنسق العام للمباراة: الشخص المعين من قبل الاتحاد لتولي الأمور التنظيمية والتنسيقية ومساعدة مسؤولي ومراقبي المبارات في مهامهم.

    • المنسق الإعلامي للمباراة: الشخص المعين من قبل الاتحاد لتولي الأمور الإعلامية للمباراة وتنظيم الإجراءات الخاصة بالمؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة واللقاءات التلفزيونية والإشراف عليها.

    • داخل الملعب: المنطقة التي تشمل المستطيل الأخضر وما حوله من أماكن جلوس الجهازين الفنية والإداري واللاعبين والمضمار والممرات المؤدية إلى غرف تبديل الملابس.

    • خارج الملعب: المنطقة التي تبدأ من نهاية داخل الملعب وحتى الاسوار الخارجية للملعب، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، مواقف السيارات، منطقة تجمع الجماهير، البوابات الداخلية والخارجية، دورات المياه، والمطاعم.

    • قبل المباراة: الوقت الواقع بين وصول اللاعبين والمسؤولين إلى حرم الإستاد وإطلاق صافرة بداية المباراة.

    • أثناء المباراة: الوقت الواقع بين إطلاق صافرة بداية المباراة وحتى إطلاق صافرة نهايتها.

    • بعد المبارات: الوقت الواقع بين إطلاق صافرة نهاية المباراة وحتى مغادرة اللاعبين والمسؤولين خارج حرم الإستاد.

    • المسؤول: أي شخص بخلاف اللاعبين يقوم بنشاط يتعلق بكرة القدم بالاتحاد أو هيئة أو نادي أو رابطة، بغض النظر عن منصبة ومدة النشاط أو نوعه (إداري أو رياضي أو إعلامي أو أي نشاط آخر) بما في ذلك الأجهزة الإدارية والفنية والطبية والموظفون المساعدون والمتشارون والوسطاء ومدراء الاحتراف، وكذلك أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الشرف بالأندية ومنسوبو الاتحاد من أعضاء مجلس الإدارة واللجان والمتعاقدين والمتعاونين والأمانة العامة للاتحاد، بالإضافة إلى الهيئات والروابط التابعة للاتحاد وغيرهم.

    • مسؤول المباراة: الحكم والحكام المساعدون والحكم الرابع وحكام تقنية الفيديو () ومراقب المبارات ومقيم الحكام ومنسق المباراة والمنسق الإعلامي للمباراة والأشخاص المسؤولين عن الحماية وأي أشخاص آخر يعنيهم الاتحاد أو الرابطة للقيام بمسؤولية تتعلق بالمباراة.

    • الأشخاص الخاضعين للائحة: الأندية، المسؤولينن مسؤولو المباريات، اللاعبون، الجهات الإعلامية والتجارية.

    • الموسم: الفترة الزمنية التي تجري فيها مسابقة كأس السوبر السعودي وفقاً لجدول المباريات، وتبدأ من أول مباراة رسمية في المسابقة وتنتهي بنهاية آخر مباراة رسمية في المسابقة.

    • البطاقة التعريفية: بطاقة أو ما في حكمها يتم إصدارها من قبل الاتحاد، تمنح مستلمها الحق في التواجد داخل الملعب.

    • قائمة بداية المباراة: القائمة المتضمنة أسماء اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين والمسؤولين المشاركين في المباراة والذين يحق لهم الجلوس على مقاعد البدلاء والتواجد داخل الملعب.

    • القائمة الرسمية للمسؤولين: القائمة المتضمنة أسماء المسؤولين الرسميين الذين يمثلون النادي طوال الموسم ويحق لهم التسجيل في قائمة بداية المباراة.

    • النادي الضيف: النادي الذي يلعب المباراة خارج أرضه ويرد أسمه ثانياً في جدول المباريات.

    • النادي المستضيف: النادي الذي يلعب المباراة على أرضه ويرد أسمه أولاً في جدول المباريات.

    • المسابقة: كأس السوبر السعودي.

    • البطل: النادي الحاصل فريقه على بطولة المسابقة.

    • أرض الملعب: المنطقة التي تشمل المستطيل الأخضر والموصوفة في القانون رقم (1) من قوانين اللعبة الصادر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

    • الامتناع عن لعب مباراة رسمية: قياط النادي بالامتناع عن لعبة مباراة رسمية قبل بداية المباراة.

    • الانسحاب عن لعبة مباراسة رسمية: قيام النادي بالانسحاب عن مباراة رسمية أثناء المباراة.

    • القوة القاهرة: أي حدث طارئ غير متوقع وخارج عن الإدارة ويؤدي إلى إيقاف أو منع أو تعليق مباراة أو مسابقة ويشمل على سبيل المثال لا الحصر ظروف جوية معاكسة، أو أو تعطل الأضواء الكاشفة أو ظروف الطيران أو أي ظروف أخرى ولها نفس الصفات.

    • جدول المباريات: جدول مباريات المسابقة الصادر من لجنة المسابقات والذي يحدد التواريخ والأوقات والملاعب التي تلعب فيها مباريات المسابقة.

    • الموضع الالكتروني للاتحاد: ww.saff.com sa

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة (1): المقدمة

  • 1- يقوم الاتحاد بتنظيم وإدارة المسابقة ويتولى الأمور التجارية والتسويقة والإعلامية للمسابقة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد وهذه اللائحة ولوائح الاتحاد الأخرى.

  • 2- تنص هذه اللائحة على حقوق وواجبات ومسؤوليات الاتحاد والأندية والمسؤولين واللاعبين في المسابقة.

  • 3. تعد هذه اللائحة وجميع القرارات والتعليمات والتعاميم التي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد والمتعلقة بالمسابقة ملزمة لكافة الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة.

  • 4. أي إشارة إلى النظام الأساسي للاتحاد أو أياً من لوائح تشير إلى تلك الأنظمة واللوائح السارية في وقت التطبيق.

الفصل الثاني: الاختصاصات

المادة (2): اختصاصات الاتحاد

  • 1. يختص الاتحاد بالأمور التالية:

    • 1/1 تنظيم وإدارة المسابقة.

    • 2/1 تنظيم وإدارة الحقوق التجارية والتسويقة للمسابقة.

    • 3/1 تنظيم وإدارة الأمور والإجراءات الإعلامية للمسابقة.

    • 4/1 تسجيل اللاعبين وفقاً للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد والاتحاد الدولين وكافة اللوائح ذات العلاقة.

    • 5/1 النظر والفصل في الحالات الانضباطية عن طريق لجنة الانضباط والأخلاق وفقاً لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق.

    • 6/1 تعيين الحكام ومقيمي الحكام لكل مباراة.

    • 7/1 تعيين مراقب المباراة والمنسق العام والمنسق الإعلامي والمنسق الأمني لكل مباراة.

    • 8/1 إصدار البطاقات التعريفية.

    • 9/1 تكاليف السفر والنقل والإقامة والأكل وكافة المصاريف الأخرى الخاصة بحكام المباريات ومقيمي الحكام ومراقبي ومنسقي المباريات والمنسقين الإعلاميين.

    • 10/1 اختيار وتوفير كرة القدم الرسمية لمباريات المسابقة.

    • 11/1 وضع المقترحات الخاصة بتطوير المسابقة.

المادة (3): تشكيل لجنة المسابقات

  • 1. تتشكل لجنة المسابقات بقرار من المجلس وتتكون من رئيس ونائب وعدد (3) ثلاثة أعضاء ممن يملكون الخبرة في مجال كرة القدم، وفي المجالات المرتبطة بالمسابقات وتنظيم اللعبة.

  • 2. يتولى المجلس تعيين رئيس وأعضاء اللجنة ويقوم الرئيس باختيار نائبًا لرئيس اللجنة من بين أعضائها.

المادة (4): اختصاصات لجنة المسابقات

  • 1. تنظيم وإدارة المسابقة.

  • 2. اعتماد جداول مباريات المسابقة وأماكن ومواعيد إقامتها.

  • 3. اعتماد نتائج مباريات المسابقة.

  • 4. وضع المقترحات والفرص التطويرية للمسابقة ورفعها للمجلس للدراسة واتخاذ القرار.

المادة (5): اجتماعات لجنة المسابقات

  • 1. تجتمع لجنة المسابقات بصفة دورية وكلما احتاج الأمر بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.

  • 2. للجنة المسابقة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم في المسائل المعروضة أمامها دون أن يتمتع بحق التصويت.

  • 3. تصدر قرارات لجنة المسابقات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي معه الرئيس كما يجوز للجنة المسابقات أن تصدر قراراتها عن طريق التمرير بالبريد الإلكتروين أو أي وسيلة اتصال أخرى مكتوبة، لا شفهية وتعتبر قرارات لجنة المسابقات نافذة بمجرد صدورها.

  • 4. تعتبر جميع قرارات لجنة المسابقات نهائية نافذة وغير قابلة للاستئناف.

المادة (6): الأندية

  • 1. يلتزم كل نادٍ مشارك في هذه المسابقة بما يلي:

    • 1/1 مراعاة جميع الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للاتحاد، وجميع اللوائح، والقرارات، والتعليمات، والتعاميم الصادرة من الاتحاد.

    • 2/1 التقيد والالتزام بقوانين اللعبة المنصوص عليها من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي يتم نشرها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

    • 3/1 قبول أن جميع الأمور الإدارية والانضباطية والتحكيمية المتعلقة بالمسابقة يتم تسويتها عن طريق الاتحاد وفقاً للأنظمة واللوائح.

    • 4/1 الالتزام التام بكافة العقود الموقعة من قبل الاتحاد والمتعلقة بالمسابقة من أي طرف.

    • 5/1 الاعتراف بمركز التحكيم الرياضي.

    • 6/1 الالتزام بمراعاة النسبة المقررة لمقاعد الجماهير المنتسبة لكل نادٍ في جميع المباريات 50% لكل فريق من طرفي المباراة، ما لم يتفق الفريقان طرفي المباراة على غير ذلك.

    • 7/1 مراعاة مبادئ اللعب النظيف والروح الرياضية.

    • 8/1 عدم تواجد الأشخاص غير المصرح لهم بالتواجد داخل الملعب وغرف تبديل الملابس.

    • 9/1 تحمل مسؤولية سلوك لاعبية ومسؤوليه ومشجعيه وأي شخص يمثل النادي طوال المسابقة.

    • 10/1 ضمان عدم مشاركة أي من لاعبية أو مسؤولية بأي نشاط قد يسيء أو يؤثر على النزاهة.

    • 11/1 تسليم قائمة بداية المباراة والقائمة الرسمية للمسؤولين وفقاً للإجراءات والأوقات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

    • 12/1 قبول جميع الترتيبات التي يتم عملها عن طريق الاتحاد.

    • 13/1 الحضور والمشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات الرسمية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر أي اجتماع فني أو تنظيمي والمؤتمرات الصحفية والأنشطة الإعلامية والتسويقية والاحتفالات وفقاً للتعليمات الصادرة عن الاتحاد.

    • 14/1 أن يقدم للاتحاد خلال المدة التي يحددها احصائيات وصور اللاعبين والمسؤولين التابعين للنادي وكذلك المعلومات المتعلقة بالنادي وأي بيانات أخرى يطلبها الاتحاد.

    • 15/1 في حال إقامة حفل رسمي لتوزيع الجوائز من قبل الاتحاد أو أي طرف آخر يتم اعتماده من قبله، فيجب على جميع اللاعبين والمسؤولين الذين يتم اختيارهم الحضور للحفل ويتحمل النادي المسؤولية في حال تخلف أي منهم عن الحضور.

الفصل الثالث: المشاركة، الانسحاب، جدول المباريات، نظام المسابقة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي