قرار وزير التجارة يوافق على التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات المتعلقة باختصاص الوزارة، مستبدلاً التعليمات السابقة. يتضمن القرار تعريفات أساسية ويحدد كيفية ضبط المخالفات من قبل موظفين معينين، مع ضرورة تحرير محضر يتضمن بيانات المخالف ووصف المخالفة. يجب على موظفي الضبط الالتزام بالسلوك الحسن، ولهم الحق في الاطلاع على السجلات اللازمة. الجزاءات لا تتجاوز 25,000 ريال، مع إنذار المخالف في المخالفات غير الجسيمة قبل إيقاع الجزاء. المخالفات تشمل الامتناع عن البيع وعدم تقديم فواتير، وتبدأ ا...
التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية