| تاريخ الإصدار: | 1441-04-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4100128804 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قرارًا بتحديث الأدلة والاشتراطات المتعلقة بالبناء استنادًا إلى المادة (48) من نظام البلديات والقرى، بهدف تعزيز الاستثمار وضبط عملية التطوير بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. تشمل الاشتراطات الجديدة مجالات متعددة مثل أبراج الاتصالات والمباني الترفيهية والمدارس والمطاعم، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة. كما يهدف التحديث إلى تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويحدد الاشتراطات الفنية للمباني المهنية، مع مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية في إصدار ومتا... |