يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، وتنطبق الإشارة إلى المذكر على المؤنث، وإلى المفرد على الجمع، والعكس صحيح، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الاتحاد: الاتحاد السعودي لكرة القدم.
رئيس الاتحاد: رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
المجلس: مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
الأنظمة واللوائح: النظام الأساسي واللوائح والتعاميم والتوجيهات الأخرى الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم والروابط الرياضية وكذلك قوانين اللعبة.
قوانين اللعبة: القوانين التي تصدر عن المجلس التشريعي للرابطة الدولية لكرة القدم (IFAB).
اللائحة: لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
اللجنة: هي لجنة الانضباط والأخلاق المختصة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
لجنة الاستئناف: هي اللجنة المختصة بالنظر في الاستئنافات ضد القرارات غير النهائية الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق.
المركز: مركز التحكيم الرياضي السعودي.
الجهة المنظمة: الأمانة العامة للاتحاد واللجان المختصة في الاتحاد، أو من يمثلها في المناطق في تنظيم وإصدار جداول المباريات، ومتابعة تنفيذها، أو أي هيئة، أو رابطة، أو جهة مخولة من قبل الاتحاد.
الرابطة: تنظيم أو هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة إداريًّا وماليًّا وتنظيميًّا، وتعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
الأمانة العامة: الهيئة الإدارية للاتحاد السعودي لكرة القدم.
النادي: مؤسسة رياضية، أو شركة ذات شخصية اعتبارية مرخص لها رسمياً من قبل وزارة الرياضة، ومعتمدة لدى الاتحاد.
اللعبة: لعبة كرة القدم.
البطولات والمسابقات: المباريات الرسمية والودية التي ينظمها الاتحاد، أو أي جهة منظمة، أو رابطة، أو جهة مخولة من قبل الاتحاد.
الحكم: كل من يزاول التحكيم بإدارة مباريات كرة القدم، أومن يساعد في إدارتها، ومعتمدة رسميًّا من قبل الاتحاد، ومقيد في سجلاته.
مراقب المباراة: الشخص المعين من قبل الاتحاد، لتولي الأمور الإدارية للمباراة، من تسجيل اللاعبين في كشف المباراة، وتطبيق بطاقات اللاعبين، والتأكد من شخصياتهم قبل وأثناء وبعد المباراة.
مقيّم الحكام: الشخص المعين من قبل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد، ويسند له تقييم أداء الحكام أثناء المباريات الرسمية أو الودية، من الناحية الفنية، وفقاً لقانون اللعبة.
الفني: كل شخص يدرج اسمه في سجل المباراة الرسمي، ضمن الجهاز الفني أو الطبي للنادي.
المنسق العام: الشخص المعين من قبل الاتحاد أو الجهة المنظمة، لتولي الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومساعدة مسؤولي ومراقبي المباراة في مهامهم.
المنسق الإعلامي: الشخص المعين من قبل الاتحاد أو الجهة المنظمة، لتولي الأمور الإعلامية للمباراة، وتنظيم الإجراءات الخاصة بالمؤتمرات الصحفية، والمنطقة المختلطة، واللقاءات التلفزيونية، والإشراف عليها.
اللاعب: اللاعب المحترف أو الهاوي للعبة كرة القدم، والمسجل في كشوفات النادي المنتسب للاتحاد.
المخالفات: الأفعال والتصرفات المعاقب عليها بموجب هذه اللائحة.
العقوبات: الجزاء المقرر، على كل من يثبت ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها، في هذه اللائحة.
الشروع: البدء في تنفيذ فعلٍ مخالف لم يتسنَّ للفاعل إتمامُه.
اللعب العنيف: هو استخدام قوة مفرطة، أو اللعب بوحشية ضد المنافس، عند التنافس على الكرة أثناء اللعب.
السلوك المشين: هو استخدام قوة مفرطة، أو التعامل بوحشية ضد المنافس، عندما لا يكون هناك تنافس على الكرة، وقد يكون ضد زميله في الفريق، أو متفرج أو أحد حكام المباراة، أو شخص آخر داخل ميدان اللعب أو خارج حدوده؛ ويمكن أن يصدر عن غير اللاعب حسب هذه اللائحة.
داخل الملعب: المنطقة التي تشمل المستطيل الأخضر وماحوله، من أماكن جلوس الجهازين الفني والإداري، واللاعبين، والمضمار، والممرات المؤدية إلى غرف تبديل الملابس.
خارج الملعب: المنطقة التي تبدأ من أماكن جلوس المتفرجين، وحتى الأسوار الخارجية للملعب.
قبل المباراة: الوقت الواقع بين وصول الإداريين والفنيين واللاعبين لداخل الملعب، وإطلاق صافرة بداية المباراة.
أثناء المباراة: الوقت الواقع بين إطلاق صافرة بداية المباراة، وبين إطلاق صافرة نهايتها.
بعد المباراة: الوقت الواقع من إطلاق صافرة نهاية المباراة، حتى مغادرة الإداريين والفنيين واللاعبين للملعب.
المباراة الدولية: مباراة بين فريقين يتبعان لاتحادين مختلفين.
المباراة الرسمية: مباراة بتم تنظيمها تحت مظلة الاتحاد، أو الجهة المنظمة لكل الفرق، أو الأندية التي تقع تحت إدارته؛ ويكون لنتيجة المباراة أثر على حق المشاركة في منافسات أخرى، إلا إذا نصت اللوائح المعنية خلاف ذلك.
المباراة الوديّة: مباراة ينظمها الاتحاد، أو نادٍ، أو جهة منظمة، أو شخص آخر، بين فرق مختارة لتلك المناسبة؛ ويمكن أن تكون تابعة لإدارة اتحادات مختلفة، ويكون للنتيجة أثر على المباراة فقط، أو المسابقة المعنية.
المسؤولون: أي شخص بخلاف اللاعبين يقوم بنشاط يتعلق بكرة القدم بالاتحاد، أو أي هيئة، أو نادٍ، أو رابطة، بغض النظر عن منصبه، ومدة النشاط أو نوعه (إداري، أو رياضي، أو إعلامي، أو أي نشاط آخر) بما في ذلك الأجهزة الإدارية والفنية والطبية، والموظفون المساعدون، والوسطاء؛ وكذلك أعضاء مجالس الإدارة، واللجان، والمتعاقدون والمتعاونون، والأمانة العامة للاتحاد؛ بالإضافة إلى الهيئات، والروابط التابعة للاتحاد، وغيرهم.
مسؤول المباراة: الحكم، والحكام المساعدون، والحكم الرابع، ومراقب المباراة، ومقيم الحكام، ومنسق المباراة، والمنسق الإعلامي، والأشخاص المسؤولون عن الحماية، وأي أشخاص آخرين يعينهم الاتحاد، أو الجهة المنظمة؛ للقيام بمسؤولية تتعلق بالمباراة.
الكشف الرسمي للمباراة: القائمة المتضمنة أسماء اللاعبين الأساسيين، والاحتياطيين، والمسؤولين المشاركين في المباراة، والذين يحق لهم الجلوس على مقاعد البدلاء، والتواجد داخل الملعب.
الموسم الرياضي: الفترة الزمنية التي تجري فيها المسابقات، والبطولات، والمباريات الرسمية والودية، التي ينظمها ويحددها الاتحاد، أو الروابط الرياضية.
الغرامة: مبلغ مالي يدفع بالريال السعودي لحساب الاتحاد.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، سواء لاعب، أو مسؤول، أو نادٍ، أو غير ذلك، والخاضعون لأحكام هذه اللائحة.
تهدف هذه اللائحة إلى:
1- تحديد حالات الإخلال بالنظام الأساسي للاتحاد، ولوائحه، وتعميماته، وقراراته.
2- تحديد العقوبات المستوجبة، وضبط تنظيم ووظائف اللجان المسؤولة عن اتخاذ القرار، إلى جانب الإجراءات الواجب اتباعها لدى تلك اللجان.
3- ترسيخ مبادئ الروح الرياضية، والتنافس الشريف، واللعب النظيف، والتحلي بالأخلاق الحميدة، التي تؤكد على أهمية احترام وتطبيق الأسس والقواعد التنظيمية والقانونية لكرة القدم، وتحري الممارسين لها والمنتمين إليها لأقصى درجات النزاهة، والأمانة، والشرف، والاستقامة.
4- الحفاظ على الصورة المشرفة للرياضة السعودية بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة، من خلال ضمان ردع كل سلوك مخالف بشكل فعال ومناسب.
تطبق هذه اللائحة على:
1- كل مباراة رسمية يتم تنظيمها من قبل الاتحاد، أو الجهة المنظمة.
2- كل مباراة ودية يتم تنظيمها بعد أخذ موافقة الاتحاد، أو الجهة المنظمة.
3- أي مسابقة أو بطولة يتم تنظيمها من قبل الاتحاد، أو الجهة المنظمة.
4- أي إخلال بأهداف هذه اللائحة، وأي مخالفة لقواعدها.
5- إصابة مسؤول المباراة جسديا أو غير ذلك.
6- أي فعل متعلق بكرة القدم، دون أن تكون له علاقة مباشرة بمباراة معينة.
7- أي فعل يصدر عن شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة، يكون غير مرتبط بنشاط كرة القدم، ولكنه يشكّل سلوكاً غير رياضي، أو منافيا للأخلاقيات.
8- أي مخالفة للنظام الأساسي للاتحاد وأهدافه، أو لوائح الاتحاد، أو قراراته، أو الجهات المنظمة، أو الرابطة، والتي لا تقع تحت سلطة لجنة أخرى.
1- تطبق أحكام هذه اللائحة على كلٍّ من:
1/1- الأندية.
1/2- المسؤولين.
1/3- اللاعبين.
1/4- حكام المباريات، والمقيمين، والمراقبين، والمنسقين (مسؤولي المباراة).
1/5- جمهور المباريات بالملعب.
1/6- وكلاء المباريات، والوسطاء المرخص لهم.
1/7- أي شخص مفوض قانوناً من قبل الاتحاد لمهمة، لمدة محددة أو غير محددة، وبالأخص ما يتعلق بأي مباراة، أو مسابقة، أو أي حدث آخر.
1/8- أي شخص قام بأي مخالفة تستوجب العقوبة لأحكام هذه اللائحة، حتى لو لم يتم إنهاء إجراءات تسجيله، أو لم يتم تسجيله حين ارتكابه المخالفة.
1/9- أي فئات أخرى لها صلة بكرة القدم، ترى اللجنة خضوعها لأحكام هذه اللائحة.
2- في حال توقف الشخص الخاضع لأحكام هذه اللائحة عن أداء مهامه لأي سبب كان قبل أو أثناء إجراءات التقاضي، تظل اللجنة مختصة بإصدار القرار المستوجب طبق اللائحة؛ كما يجوز لها تعليق سير إجراءات التقاضي أو السير فيها، وفقاً للحالة المنظورة أمامها.
تطبق هذه اللائحة على جميع المسابقات والبطولات والمباريات الرسمية والودية المقامة داخل المملكة وخارجها، والتي تكون تحت إشراف الاتحاد، أو الجهة المنظمة.
1- تطبق هذه اللائحة بحق الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (4) منها سواء ارتكبت المخالفة قبل أو أثناء أو بعد المباراة.
2- تطبق هذه اللائحة على كل مخالفة وقعت بعد ابتداء سريان العمل بهذه اللائحة.
3- تطبق هذه اللائحة على المخالفات التي ارتكبت قبل ابتداء سريان العمل بها، وما زالت منظورة، شرط أن تكون العقوبة الجديدة أخف من العقوبة المنصوص عليها في تاريخ المخالفة.