اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية

بسماتالرحمنالرحيم
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالتجارة
قراروزارىرقم١٨٩٧وتاريخ٤٢/٥/١٠٤١ىف
باصداراللائحةالتنفيذيةلنظامالوكالاتالتجارية
انوزيرالتجارة
بعدالاطلاععلىنظاماختصاصاتوزارةالتجارةالصادربقرار
مجلسالوزراءرقم(٦٦)وتاريخ٦/٤/٤٧٣١ه٠
وعلىنظامالوكالاتالتجاريةالصادربالمرسومالملكىرقم(١١)
وتاريخهالمعدلبالمرسومالملكىرقم(٥)وتاريخ
١١/٦/٩٨٣١هوالمرسومالملكىرقم)٣٢)وتاريخ
٠١/٨/٠٠٤١ه٠
وبناءعلىمقتضياتالمصلحةالعامة
وبمالهمنصلاحيات٠
يقررمايلى:
أولا:تصدرالتنفيذيةلنظاملوكالاتالتجارية
المرافق-
ثانيا:ينشرهذاالقرارفىالجريدةالرسميةويعملبهبعدشهرمن
تاريخالنشروعلىالجهاتالمغتصةتنفيذه٠
وزيرالتجارة
سليمانالسليم
١مادة
بسمالةالرحمنالرحيم
اللائحةالتنفيذيةلنظامالوكالاتالتجارية
البابالأول
الأحكامالعامة
يقصبالوكالاتالتجاريةالتعلقةيتعلبيقنظامالوكالات
التجاريةوتعديلاتهكلمنيتعاقدمعالمنتحأومنيقوممقامه
فىبلدهللقيامبالأعمالالتجاريةسواءكانوكيلاأوموزعا
بأيةصورةمنصورالوكالةأوالتوزيعوذلكمقابلربحأو
عمولةأوتسهيلاتاياكانتطبيعتهاويشملذلكوكالاتالنقل
اليحرىأوالجوىأوالبرىوآيةوكالاتيصسدربهاقرارمن
وزيرالتجارة٠
للوكيلآوالموزعالتعاقدمعموزعينفرعيينفىنطاق
متعلقةالوكالةعلىانيظلالوكيلأوالاصلىهوالمسئول
عنالالتزاماتالمقررةنظامافىمواجهةالمستهلك٠
لوكالاتالخدماتالمقصودةفىنفلامالعلاقةبينالمقاولالأجنبى
السمودىفيلبقبشأنهاكافةالأحكامالمحدونهبالنظام
المذكورالصادرالملكىرم)م/٢)فى
٠٢/١/٨٩٣١ه٠
لفبنالسعوديينسواعاشخاصطبيعيينأو
انيكونواوكلاءتجاريينفىالمملكةالعربيةالسمردية
عىانالشركاتالسعوديةيجبانيكرنراسمالهابالكامل
سعودياوانيكونمجالسادارتهاومدراؤهاومنلمم
حقالتوقيعياسمهاسعوديين٠
مادة٣دونأىاخلالبالانفلمةوالقراراتالخاصةبتأمينالصيانة
وقطعالغياريلتزمالوكيلطوالمدةالوكالةولمدة
سنهتاليةلتاريخانتهائهاأولتاريختعيينوكيلجديدايهما
اسبقبمايلى:-
١انيؤمندائمةياسمارمعقولةقطعالغيارالتى
المستهلكونعادةبشكلمستميبالنسبةللمنتجات
موضوعالوكالةوانيؤمنقلعالفيارالأخرىذاتالطلب
النادرخلالمدةلاتتجاوزثلاثينيومامنتاريخطلب
المستهلكلها-
.تأمينالصيانةاللازمةللمنتجاتبتكاليفمناسبةوضمان
جودةالصنعالتىيضمهاالمنتجونعادةمع
مراعاةالمواصفاتالقياسيةالممتمدةفىالمملكة٠
ويسرىحكمالبندينالسابقينعلىالمستوردينولولم
يكونواوكلاءأوموزعينوعلىكلمناتخذمنعمليةالبيع
مباشرةأويالواسةحرفةلهبقصدالربحويطبقعلىكل
منيخالفهذهالمادةالعقوباتالتىتوقععلىالوكلاء
والموزعين٠
احترامشروطواوضاعوثائقالضمانالمقدمةمنالموكل
بشأنالمنتجاتموضوعالق
٤-الاحتفاظكفىمحلالبيعبالمستنداتالموضةلاسمار
السلعمنمصادرهابالاضافةالىمستنداتتأمينهاوشحنها
ونقلهاورسومهاالجمركية٠
مادة٤يلتزمالوكيلالتجارىأوالموزعيأنتحملأوراقهوعقسوده
والاعلاناتالمتعلقةبوكالتهالرسميةاسمهوعنوانه
ونوعوكالتهورقمقيدهفىسجلالوكالاتالتجارية
والسجلالتجارى٠

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي