بسماتالرحمنالرحيم
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالتجارة
قراروزارىرقم١٨٩٧وتاريخ٤٢/٥/١٠٤١ىف
باصداراللائحةالتنفيذيةلنظامالوكالاتالتجارية
انوزيرالتجارة
بعدالاطلاععلىنظاماختصاصاتوزارةالتجارةالصادربقرار
مجلسالوزراءرقم(٦٦)وتاريخ٦/٤/٤٧٣١ه٠
وعلىنظامالوكالاتالتجاريةالصادربالمرسومالملكىرقم(١١)
وتاريخهالمعدلبالمرسومالملكىرقم(٥)وتاريخ
١١/٦/٩٨٣١هوالمرسومالملكىرقم)٣٢)وتاريخ
٠١/٨/٠٠٤١ه٠
وبناءعلىمقتضياتالمصلحةالعامة
وبمالهمنصلاحيات٠
يقررمايلى:
أولا:تصدرالتنفيذيةلنظاملوكالاتالتجارية
المرافق-
ثانيا:ينشرهذاالقرارفىالجريدةالرسميةويعملبهبعدشهرمن
تاريخالنشروعلىالجهاتالمغتصةتنفيذه٠
وزيرالتجارة
سليمانالسليم