| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 1021/ 2/ 431 |
| التاريخ: | 1431-10-26 |
| المصدر: | الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تم فصل موظفة من قبل شركة بنكية بعد تقديم أحد العملاء شكوى ضدها. تم التحقيق مع الموظفة وفصلها بناءً على المادة 69 من نظام العمل التي تنص على أنه لا يجوز اتهام العامل بمخالفة بعد مضي 30 يومًا على كشفها ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها لمدة 30 يومًا. تم الكشف عن المخالفة عن طريق شكوى العميل وتم بدء التحقيق بعد مرور أكثر من شهر. يجب على الشركة تسوية مستحقات الموظفة ودفع تعويض عن الفصل غير المشروع.
توافقت الهيئة العليا مع قرار الهيئة الابتدائية بجدة بشأن قضية الخلاف ... |