| تاريخ الإصدار: | 1445-03-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 505/1445 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في السعودية تنظيمات جديدة لخدمات منصات المحتوى الرقمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 344. تهدف هذه التنظيمات إلى تطوير المحتوى الرقمي وتحسين البيئة التشريعية، وتتضمن التعريفات الأساسية، الأهداف، نطاق التطبيق، والتزامات مقدمي الخدمات. يتعين على مقدمي الخدمات التسجيل للحصول على الترخيص، ويشمل ذلك منصات المحتوى الخطي، حسب الطلب، والبث التلفزيوني. يجب على مقدمي الخدمات تعيين مسؤول للتواصل مع الهيئة، والامتثال للأنظمة، ودفع الرسوم خلال 30 يومًا. كما يتطلب تجديد التر... |