1
تنعقد – هيئة كبار العلماء- في دورات انعقاد مرة كل ستة أشهر في مقر (رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد) في الرياض ويمكن في الحالات الاستثنائية عقدها في مكان آخر ويجوز انعقاد الهيئة في جلسات استثنائية لبحث أمور ضرورية لا تقبل التأخير ويحدد رئيس (إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد) بعد التشاور مع الأمين العام للهيئة وقت انعقاد الدورة العامة والدورة الاستثنائية وتقوم رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ضمن المعتمد في ميزانيتها بتهيئة مكان ومستلزمات انعقاد الدورة كما تؤمن وسائل السفر والإقامة لمن يقيم من أعضاء الهيئة خارج مقر انعقادها.