لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء

1

تنعقد – هيئة كبار العلماء- في دورات انعقاد مرة كل ستة أشهر في مقر (رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد) في الرياض ويمكن في الحالات الاستثنائية عقدها في مكان آخر ويجوز انعقاد الهيئة في جلسات استثنائية لبحث أمور ضرورية لا تقبل التأخير ويحدد رئيس (إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد) بعد التشاور مع الأمين العام للهيئة وقت انعقاد الدورة العامة والدورة الاستثنائية وتقوم رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ضمن المعتمد في ميزانيتها بتهيئة مكان ومستلزمات انعقاد الدورة كما تؤمن وسائل السفر والإقامة لمن يقيم من أعضاء الهيئة خارج مقر انعقادها.

2

التعديلات السابقة

يكون المفتي العام أو من ينيبه رئيس الدورات، ويتولى الرئيس افتتاح الجلسات وإدارتها وتنظيم المناقشة فيها ورفعها.

3

يصح انعقاد الهيئة بحضور ثلثي أعضائها وتتخذ الهيئة قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً ومن المفيد أن يكتب الأعضاء المخالفون نوع مخالفتهم وأسبابها وأدلتها مع ذكر البديل عن الرأي الذي خالفوه.

4

تقرر مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال لكل عضو من أعضاء الهيئة عن كل دورة من دورات الهيئة ويتم صرفها من ميزانية رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

5

تتكون إدارة البحوث والإفتاء بالإضافة إلى الوظائف الإدارية والكتابية من اللجنة الدائمة المتفرعة عن الهيئة وتقوم هذه الإدارة بواسطة اللجنة بإعداد البحوث وتهيئتها لعرضها على الهيئة وتحرير الفتاوى عن أسئلة المستفتين في العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية.

6

يقوم الأمين العام للهيئة بإعداد جدول أعمال دورات الانعقاد ولا يجوز مناقشة موضوع لم يتضمنه الجدول وذلك حرصاً على أن تتوفر للهيئة فرصة الدراسة والمراجعة لما يراد مناقشته ولهذا الغرض يرسل الأمين العام جدول الأعمال لكل عضو من أعضاء الهيئة قبل انعقاد الدورة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً مرفقاً به البحوث التي تمت تهيئتها ودراستها من قبل اللجنة المتفرعة عن الهيئة وأوصت اللجنة بإحالتها إلى الهيئة.

7

مع الأخذ في الاعتبار ما يطلب ولي الأمر بحثه وإبداء الرأي فيه يتم اختيار البحوث التي يجري إعدادها للعرض على الهيئة ، إما بناءً على توصية منها أو من أمينها العام أو من رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أو من اللجنة الدائمة المتفرعة عن الهيئة.

8

لا تصدر الفتاوى عن اللجنة الدائمة إلا إذا وافقت عليها الأغلبية المطلقة من أعضائها على الأقل على أن لا يقل عدد الناظرين في الفتوى عن ثلاثة أعضاء وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

9

يعين رئيس اللجنة الدائمة فيها وأعضائها بأمر منا بترشيح من رئيس إدارات البحوث.

10

لدى بحث الهيئة مسائل تتعلق بالشئون الاقتصادية والاجتماعية ، والأنظمة العامة بما في ذلك القضايا البنكية والتجارية والعمالية ، فإن عليها أن تشرك في البحث معها واحداً أو أكثر من المتخصصين في تلك العلوم من غير أن يكون لهم حق التصويت ويجري اختيار المتخصصين واستدعائهم من قبل الأمين العام ورئيس إدارة البحوث معاً.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي