تُنشأ بموجب هذا النظام هيئة مُستقلة تُسمَّى (هيئة الرِّقابة والتحقيق) ترتبط مُباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتُشكل من رئيس لا تقل مرتبتُه عن المرتبة الخامسة عشرة، ووكيلين أو أكثر لا تقل مرتبة كُلٍ مِنهُم عن المرتبة الثالثة عشرة، ومن عدد كافٍ من الأعضاء ذوي التخصُص. ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمُستخدمين.
يُعيّن رئيس الهيئة وتنهى خدمته بأمر ملكي، ويُعيّن الوكلاء وتنهى خدمتهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
تضُم الهيئة الأجهزة التالية:
- جهاز الرّقابة.
- جهاز التحقيق.
ويتكون كُل جهاز من إدارات يُعيّن عددها ودائرة اختصاص كُل مِنها والإجراءات التي تسير عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
تصدُر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
مع عدم الإخلال بسُلطة الجهة الإدارية المعنية في الرَّقابة وفحص الشكاوى والتحقيق، تختص هذه الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي:
1 - إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية.
2- فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية من المخالفات المالية والإدارية.
3- إجراء التدقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة.
4- متابعة الدعوى التي تحال طبقًا لهذا النظام إلى هيئة التأديب.
تُثبَّت جميع إجراءات الرقابة والنتيجة التي تسفر عنها في محاضر خاصة تُعد لهذا الغرض وتُرفع إلى رئيس الهيئة لتقرير الإجراء المُناسب.
إذا رأى رئيس الهيئة أنَّ أموراً تستوجب التحقيق ينتدب من يراه من المُحققين لإجرائه، ويجب إخطار الجهة الإدارية التي يتبعُها الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به.