في 25/1/1441هـ، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً بالموافقة على "نظام الشركات المهنية"، استناداً إلى مواد من النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ومجلس الشورى. وقد تم تكليف سمو رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية بتنفيذ هذا المرسوم. |