الدليل الإجرائي لقرار توطين أنشطة المطاعم والمقاهي يهدف إلى تنظيم العمل في هذا القطاع ليقتصر على السعوديين، حيث يتضمن تعريفات للأنشطة المستهدفة، شروط عامة، وآلية احتساب نسب التوطين. يتطلب القرار توظيف 20% من السعوديين في المجمعات التجارية المغلقة و30% في المباني المستقلة أو المختلطة، مع وجود فترة سماح وبرامج دعم وتوظيف. يُستثنى بعض الأنشطة مثل الكافتيريات، ويجب الالتزام بالزي الموحد للعاملين في المهن المستثناة. يبدأ سريان القرار من تاريخ نشره، مع حزمة من المحفزات لدعم توظيف السعوديين وآلية للعقو...