| تاريخ الإصدار: | 1440-03-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1127 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة المحدثة للموثقين الصادرة عن وزارة العدل تعريف الموثق واختصاصاته، حيث يُعهد إليه توثيق العقود والإجراءات المتعلقة بالعقارات. يشترط للحصول على رخصة التوثيق أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حسن السيرة والسلوك، حاصلاً على شهادة في الشريعة أو الأنظمة، واجتياز المقابلة الشخصية. تصدر الرخصة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويجب على الموثق حضور دورة تأهيلية لا تقل عن ستين ساعة.
تتضمن اللائحة إجراءات لإلغاء التراخيص في حال عدم استيفاء الشروط، كما يتطلب من الموثق الذي سبق له ممارسة القضاء حضور... |