يصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة أو من ينيبه قرارات بشأن الجزاءات المتعلقة بمخالفة اللوائح المنظمة لترخيص المنشآت الرياضية، مع إمكانية الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً. تشمل الجزاءات المحتملة إيقاف النشاط مؤقتاً، إلغاء الترخيص، وغرامة تصل إلى 50,000 ريال. كما يتعين على مجلس إدارة الهيئة تصنيف المخالفات حسب جسامتها أو تكرارها وتحديد الجزاء المناسب. |