مبدأ عمالي – احكام المرافعات العمالية – 21

رقمالقرارالنهاني:
تاريخالقرار
الموضوعات
علاقاتالعمل-انتهاءعقدالعمل-فصل-فصلغيرمشروع-عقدعملمحددالمدة-مكافأةنهاية
الخدمة-بدلالإجازة-أجر-أجرالعملالإضافي-التعويضعنالفصل-رسومتأشيرةالخروج
والعودة-رسومتجديدالإقامة-رسومنقلالكفالة-قيمةالأثاث-تعويضعناستغلالصاحب
العملترخيصالعامل-تصفية-إثبات-العملبالعملالإضافي-عدمبينةالعاملعلى
أقربهصاحبالعمل-عدمبينةالعاملعلدفعالرسوم-عدمبينةالعاملعلالأثاث-إخطار
العاملبالإنهاء-يمين-استخلاففياليمين-يمينالمحاسب-يمينصاحبالعمل-رفضالعامل
يمينصاحبالعمل-تعديلالقرارالابتدائي.
استئناف-طلباتجديلة-تعويضعنعملياتالولادة-تعويضعنإصابةالعاملبحريقسكنه-
غرامةتأخيرصرفالأجور-عدمقبولالاستئناف.
%الأنظمة
الموادأرقام
نظامالعملالصادربالمرسومالملكيرقم(م/
المادةرقم(٦٦)مناللائحةالخاصةبالمرافعاتوإجراءاتالتوفيقوالمصالحةالصادرةبقرارمجلس
الوزراءرقم١وتاريخ
البكا
لايجوزإبداءطلباتجديدةأمامالهيئةالعليالميتمطرحهاأثناءنظرالدعوىأمامالهيئةالابتدائية
-أثرذلك:عدمقبولالطلباتالجديدةأمامالهيئةالعليا.
فيالعقودمحددةالمدةالأصلأنينتهيالعقدبانتهاءمدته،وقيامصاحبالعملبإنهاءالخدمةقبل
انتهاءمدةالعقدوعجزهعنسببمشروعلهذاالإنهاءيجعلقرارهفيهذاالشأنمخالفاللنظام
ويلتزمبتعويضالعاملعنالأضرارالتيلحقتبهمنهذاالفصل.
عالعاملتحديدعددساعاتالعملالإضافيوأيامالجمعوالأعيادوالاستدعاءاتالتيقامها
-أثرذلك:عجزالعاملعنإثباتذلكيستوجبردطلبهفيهذاالشأن.
إنهاءالخدمةقبلانتهاءمدةالعقدينشئللعاملالحقفيصرفمكافأةنهايةالخدمةوالمتبقيمنرصيده
فيبدلالإجازاتوأجورالساعاتالإضافيةبكلصورهاوقيمةرسومتأشيرةالخروجوالعودةوتجديد
الإقامةونقلالكفالة.
المدعيةأقامتدعواهامطالبةبصرفمكافأةالمتبقيمنرصيدهافيبدلالإجازات
وصرفأجورالساعاتالإضافيةعنأيامالجمعوالأعيادواستردادقيمةرسومتأشيرةالخروجوالعودة
وتجديدالإقامةونقلالكفالةوصرفقيمةالأثاثوالفرشوالأجهزةالكهربائيةبمبلغ٢٨٠٠ريال
وتعويضهاعنفسخالعقد-صدرقرارالهيئةالابتدائيةبإلزامالمستوصفعليهبأنيدفعللمدعية
المستحقات:مكافأةنهايةالخدمةلقاءبدل
ريالالقاءبدلو(١٨٠٠٠)رياللقاءالتعويضعنفسخالعقد-تأسيساًعأنالمدعية
بدأتالعملفي٢٠٠٥م/٩/١٩حتىوعليهفإنهاتستحقالمبالغالمذكورةعنمكافأة
نهايةالخدمةورصيدالإجازةوحيثأقروكيلالمدعىعليهأنالجهةالمدعىعليهاقداحتسبتأجور
العملالإضائيالتيعملتهاالمدعيةعنعام٢٠٠٦موعام٢٠٠٧ممبلغاوقدره(٥٠٢٤)ولم
تحددالمدعيةعددساعاتالعملالإضافيوأيامالجمعوالأعيادوالاستدعاءاتالتيعملتها،ولمتقدم
مايثبتاستحقاقهاأجورعملإضافي،ومنثملايكونلهاعملإضافيسوئماأقربهوكيلالمستوصف
المدعىعليهوهومبلغ(٥٠٢٤)بالنسبةإلىرسومتجديدالإقامةونقلالكفالةوتأشيرةالخروج
والعودةفإنالمدعيةلمتقدممايثبتدفعهالهذهالرسومبلدفعتالجهةالمدعىعليهابأنجميعالرسوم
قامبدفعهاالمستوصفومنثميردهذاالطلبكمتستحقالمدعيةتعويضابراتبشهرين(١٨٠٠٠)
ريالعنفسخالعقدقبلانتهاءمدتهدونسببمشروعولمتثبتالمدعيةباقيطلباتهاوبالتاليرد
هذهالطلبات.-المدعيةطعنتعليهبالاستئنافأمامالهيئةالعلياالتيقررتتعديلالفقرةالأولىمن
قرارالهيئةالابتدائية،بحيثيصبح:يدفعالمستوصفالمدعىعليهللمدعيةمبلغسبعةوسبعينألفا
وسبعمائةوثمانيةوثلاثينريالايمثلمكافأةنهايةخدمتهاوأجروالأجرالإضافي
والتعويضعنفسخالعقد٠-٢تأييدالفقرةالثانيةمنالقرار-تأسيسعىأنالجهةعليهالم

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي