| تاريخ الإصدار: | 1438-11-30 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 713 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-04-04 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على ضوابط جديدة لإعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح، تتضمن تطوير الإدارات القانونية في الجهات الحكومية وتوفير الموارد اللازمة. يجب على الجهات الحكومية نشر المقترحات الاقتصادية والتنموية على مواقعها الإلكترونية لاستقبال ملاحظات المعنيين، مع إعداد جدول بالأنظمة والأحكام المتأثرة. يتطلب القرار تنسيق الجهات الحكومية مع الجهات ذات العلاقة لضمان توافق المقترحات مع الخطط الاستراتيجية، وتوضيح أهدافها واحتياجاتها. بعد ذلك، تُحال المقترحات إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراستها، مع م... |