| تاريخ الإصدار: | 1426-05-21 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2005-83-2 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1441-12-22 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية تنظيم أعمال الأوراق المالية، حيث تشمل التعريفات الأساسية، ممارسة الأعمال، إعلانات الأوراق المالية، والنشر. يُحظر على أي شخص ممارسة هذه الأعمال دون ترخيص من مؤسسة سوق مالية، مع وجود عقوبات للمخالفات. تتضمن اللائحة استثناءات لبعض الأنشطة، مثل التعاملات بين أعضاء مجموعة أو الأنشطة المرتبطة بمهن أخرى. تحدد المواد القانونية شروط إبرام صفقات بيع الشركات، استثناءات من اعتبار بعض التعاملات معاملات أوراق مالية، وأحكام الإعلان عن الأ... |