المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالعامةبحائلرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالاولىتاريخالحكم:٥١/٧٠/١٤٤١
الحمدلهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاربةالاولىوبناعلىالقضيةرقم١٢١لعام١٤٤١ه
أطرافالقضية
القاضيحمدبنغازيالزولرئيسا
القاضيساميبنالنوفلعضوا
القاضيعبداللهبنمحمدالبراكعضوا
تتحصلوقائعالدعوىبالقدراللازملإصدارهذاالحكمبتقدمالمدعيبصحيفةدعوىتضمنتأنهيطلبافتتاحإجراءإعادة
التنظيمالمالي،وبعدقيدهذهالصحيفةدعوئجاريةجرىإحالتهاإلىهذهالدائرةفأجرتماهولازملنظرهاوحددتفيسبيل
ذلكجلسةيومالثلاثاء3/%/موعدالذلك،وفيهاسألتالدائرةالمدعيعنطلبهفذكربأنهملكمؤسسة
نوافبنصالالمهيلبللمقاولات،وقدتأثربأوضاعالسوقمماأدىلتعثرهعنسدادديونه،وأنهيطلبافتتاحإجراءإعادة
التنظيمالماليوفقالمانصعليهنظامالإفلاس،وقدطلبتالدائرةمنطالبافتتاحالإجراءاستكمالالأوراقوالمستندات
المنصوصعليهافينظامالإفلاسولائحتهالتنفيذية،ولائحةالوثائقوالمعلومات،كماطلبتمنهترشيحأحالأمناءالمرخصين
لتقومالدائرةبتعيينهأمينالإعادةالتنظيمالماليفيحالقررتالدائرةافتتاحالإجراء،وفيجلسةيومالثلاثاء1881/%/28ه
قدمطالبالإفلاسعدةمستنداتضمتلملفالدعوى،وقدحضرتهذههدىعقيلالزيلعي(الهويةالوطنية:
عضوعضو
عبداللهبنمحمدالبراكساميبنالنوفل