الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الإجراءات - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • البنك: البنك المركزي السعودي.

    • الأمانة العامة: الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

    • اللجان: اللجان الابتدائية والاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

    • المركز: مركز الصلح في المنازعات التأمينية.

    • الشركة: شركة التأمين العضوة بالمركز والمرخص لها في المملكة.

    • المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.

    • الأمين العام: أمين عام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

    • الأفراد: الأشخاص الطبيعيون المستفيدون من التغطية التأمينية في وثائق التأمين على المركبات.

    • أمين المركز: أمين مركز الصلح.

    • المُصلح: من يتولى أعمال الصلح وفقاً لأحكام هذه الإجراءات.

    • النزاع: أي خلاف نشأ عن عقد تأمين بين المؤمن له أو المستفيد من التغطية التأمينية وبين الشركة.

    • الصلح: وسيلة رضائية يتولاها المُصلح لتسوية النزاع.

    • محضر الصلح: المستند الذي يعده المُصلح بعد الموافقة على مقترح الصلح المُنهي للنزاع لغرض توثيق بنوده والمصادقة عليه من اللجان.

المادة الثانية

يُنشأ بقرار من المحافظ مركز أو أكثر يسمى "مركز الصلح في المنازعات التأمينية" ويتبع إدارياً ومالياً للأمانة العامة ويختص بالتسوية صلحاً في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد الشركات في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد والتي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها عن (50،000) خمسون ألف ريال، على أن يختص المركز بمطالبات التعويض عن غير الأضرار الجسدية، ويجوز بقرار من المحافظ توسيع اختصاص المركز ليشمل أنواع أخرى من التأمين أو تحديد مبالغ أعلى من ذلك.

المادة الثالثة

للشركات الانضمام لعضوية المركز بناءً على اتفاقية عضوية يتم إبرامها مع الأمانة العامة.

المادة الرابعة

يكون للمركز أمين يرشح من قبل الأمين العام، ويعين بقرار من المحافظ.

المادة الخامسة

  • يتولى أمين المركز الإشراف على المركز وله على وجه خاص ما يأتي:

    • - المراقبة والإشراف على أداء العاملين في المركز، والعمل على رفع كفاءتهم الإنتاجية.

    • - الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمركز تمهيداً لرفعه إلى المحافظ.

المادة السادسة

يعين بقرار من المحافظ وبناءً على ترشيح الأمين العام – ووفقاً للمعايير التي تضعها المؤسسة - ثلاثة مصلحين أو أكثر في كل مركز، ويتولى الصلح في كل طلب صلح مصلح واحد، ويجوز لأمين المركز زيادة عدد المصلحين لكل طلب متى ما رأى ضرورة ذلك.

المادة السابعة

لا يجوز لمن يعمل في المركز، ولو بعد انتهاء عمله، إفشاء أو الاستفادة مما اطلع عليه نتيجة عمله في المركز، ما لم يكن هناك مقتض شرعي أو نظامي يوجب ذلك.

المادة الثامنة

يُحظر على المصلح أن يباشر طلباً للصلح يتعلق بمصلحته، أو زوجته، أو أقاربه، أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.

المادة التاسعة

يُحظر على المصلح أن يتولى صلحاً كان فيه محكماً، أو وكيلاً أو محامياً لأحد أطراف النزاع، وأي نزاع مرتبط به، أو ناشئ عنه.

المادة العاشرة

يُقدم طلب الصلح إلى المركز ممن له صفة أو مصلحة في النزاع، وفقاً للآلية المبينة في هذه الإجراءات، ووفقاً للأنموذج المعتمد والوسائل الملائمة التي يحددها المركز، وعند توكيل أطراف النزاع للغير لتقديم طلب الصلح أو المضي في إجراءات الصلح، وجب أن يكون التوكيل صريحاً في تفويضهم بقبول الصلح أو رفضه لتسوية النزاع.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي