| تاريخ الإصدار: | 1445-02-06 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 502/1445 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تنظم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في السعودية خدمات مراكز البيانات من خلال إصدار تنظيمات تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات وتوفير بيئة تنافسية. تشمل التنظيمات التزامات مقدمي الخدمات وتعريفات أساسية، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات وحماية العملاء. يتعين على مقدمي الخدمات التسجيل لدى الهيئة، مع تحديد فئات التسجيل وفقاً لمعايير محددة، وتقديم خطط لإدارة الطاقة والاستدامة. يجب عليهم ضمان استمرارية صلاحية الشهادات والسجل التجاري، وتوفير الحماية المادية والشفافية في تقديم الخدمات. يتحمل ... |