قواعد التداول والعضوية

الباب الأول: أحكام تمهدية

المادة الأولى: أحكام تمهيدية

  • أ. يُقصد بكلمة (النظام) إينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم // 30 وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ.

  • ب. يٌقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

  • ج. يحق لأي شخصٍ خاضع لهذه القواعد التظلم أمام اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة أو السوق وفق أحكام هذه القواعد.

  • د. لا تخل هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثانية: النطاق

  • دون الإخلال بإحكام النظام، تهدف هذه القواعد إلى تنظيم:

  • أ. العضوية في السوق والدخول إلى نظام التداول.

  • ب. تسجيل المتداولين المسجلين.

  • ج. إفصاح أعضاء السوق عن المعلومات للسوق.

  • د. تداول أعضاء السوق في الأوراق المالية المدرجة.

المادة الثالثة: الإعفاء

  • للسوق -بعد الحصول على موافقة الهيئة- إعفاء أي شخص من متطلبات هذه القواعد بناء على طلب من الشخص نفسه أو بمبادرة من السوق.

المادة الرابعة: الحالات الطارئة

  • أ. دون الإخلال بأحكام النظام، للسوق عند حدوث أي حالة طارئة القيام بالآتي:

    • 1. تعليق أي جلسة تداول أو تقصيرها أو تمديدها أو تعديل وقتها.

    • 2. تعليق التداول في ورقة مالية واحدة أو أكثر.

    • 3. إلغاء الأوامر المداخلة من قبل عضو السوق في نظام التداول.

    • 4. إلغاء الصفقات المنفذة في نظام التداول والتي لم يتم تسويتها بشكل نهائي.

  • ب. لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يقصد بالحالات الطارئة ما يأتي:

    • 1. تعطل شبكة الاتصال بين عضو السوق والسوق بشكل كلي أو جزئي بشرط أن يؤدي ذلك العطل إلى إرسال معلومات غير صحيحة إلى نظام التداول أو أن يؤثر على سلامة التداول.

    • 3. تعطل شبكة الاتصال بين عضو السوق والسوق بشكل كلي أو جزئي بشرط أن يؤدي ذلك العطل إلى إرسال معلومات غير صحيحة إلى نظام التداول أو أن يؤثر على سلامة التداول.

    • 4. أي حدث قد يؤدي إلى الأضرار بنظام التداول أو نظام المقاصة أو نظام الإيداع والتسوية مثل الهجمات الإلكترونية.

    • 5. أي خلل أثناء تغيير أو تحديث في نظام التداول أو نظام المقاصة أو نظام الإيداع والتسوية.

    • 6. الأحداث التي تؤدي إلى عدم قدرة السوق على تشغيل نظام التداول أو نظام المقاصة أو نظام الإيداع والتسوية -على سبيل المثال لا الحصر- الكوارث الطبيعية والأحداث غير المتوقعة.

    • 7. أي خلل في معالجة البيانات المدخلة في نظام التداول أو نظام الماقصة أو نظام الإيداع والتسوية أو عدم دقتها.

  • ج. عند حدوث الحالات الطارئة، تتخذ السوق جميع التدابير المعقولة لضمان استمرار التداول بشكل عادل ومنتظم والتعامل مع الحالة بشكل ملائم ويشمل ذلك استمرار التداول بطريقة بديلة ومؤقتة.

  • د. دون الإخلال بأحكام النظام، وخلاف الحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، للسوق -بعد الحصول على موافقة الهيئة- تعليق تطبيق أي من أحكام هذه القواعد بشكل كلي أو جزئي، أو استبدالها مؤقتًا بأحكام جديدة، بالإضافة إلى تعليق التداول بشكل كلي أو جزئي.

  • هـ. تبذل السوق الجهد المعقول لإشعار أعضاء السوق بالتدابير المتخذة وفق أحكام هذه المادة في أسرع وقت ممكن.

  • و. بعد زوال سبب العطل، تعيد السوق التداول إلى وضعه المعتاد في أسرع وقت ممكن. وتحدد السوق التوقيت الذي تعيد فيه التداول إلى وضعه المعتاد.

  • ز. يجب على عضو السوق إشعار عملائه فوراً عن تعطل نظام إدارة الأوامر أو نظام التداول، وإشعارهم بذلك فور عودته للعمل بوضعه الاعتيادي.

المادة الخامسة: تحديد المسؤولية

  • أ. دون الإخلال بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق -وبستثناء الخطأ الجسيم أو المتعمد-، لا تتحمل السوق أي مسؤولية عن الأضرار أو الخسائر التي يتكبدها أي من أعضاء السوق أو عملائهم أو مقدمي المعلومات إذا كان ذلك سبب مباشر أو غير مباشر من أي من الآتي:

    • 1. أي إجراءات أو أوامر أو صفقات خاضعة لأحكام هذه القواعد.

    • 2. استخدام نظام التداول.

    • 3. التعليق الكلي أو الجزئي أو إلغاء التداول أو إلغاء صفقة معينة أو إغلاق السوق.

    • 4. ممارسة السوق أي من صلاحياتها بموجب أحكام هذه القواعد.

    • 5. أي عطل في خدمات السوق لسبب خارج عن إرادتها.

  • ب. دون الإخلال بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق -باستنثناء الخطأ الجسيم أو المتعمد-، لا تتحمل السوق أي مسؤولية تجاه أي شخص عن دقة أو اكتمال أو توقيت معلومات المصدر أو معلومات الأسعار أو بيانات السوق أو أي من امعلومات التي تنشر على موقعها الإلكتروني من وقت لآخر.

المادة السادسة: الإفصاح عن المعلومات

  • أ. تحتفظ السوق بسجلات تحتوي على جميع البيانات أو المعلومات المتاحة لها وفقاً لهذه القواعد أو التي يقدمها لها أحد أعضاء السوق أو التي تتعلق بعضو السوق، وتكون مدة حفظ تلك السجلات عشر سنوات على الأقل.

  • ب. دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، لا يجوز للسوق تقديم المعلومات المتعلقة بنشاطات عضو السوق وفقاً لهذه القواعد إلا لجهات الآتية:

    • 1. مركز المقاصة أو أي مركز مقاصة آخر أبرمت معه السوق اتفاقية اتفق الطرفان بموجبها على تبادل المعلومات بحسب ما هومطلوب ومحدد في هذه القواعد.

    • 2. الهيئة أو البنك المركز أو أي جهة قضائية أو أي جهة حكومية يحق لها وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة استقبال أو طلب أي تفاصيل أو معلومات.

    • 3. أي تابع للسوق.

    • 4. أي أشخاص أو جهات أخرى تكون السوق ملزمة -وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة- بالإفصاح لهم عن المعلومات.

    • 5. أي أشخاص أو جهات أخرى وافقت السوق أن تقدم لهم المعلومات المتعلقة بنشاطات عضو السوق المعني الخاضع لهذه القواعد، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- مزودو المعلومات التكنولوجية أو أي مزودي خدمات خارجيين للسوق.

    • 6. أي مركز إيداع بيانات أو أي جهة مماثلة.

    • 7. أي مركز إيداع أو نظام تسوية أوراق مالية.

    • 8. أي شخص آخر تحدده الهيئة.

الباب الثاني: عضوية السوق

المادة السابعة: عضوية السوق

  • أ. يجب على الأشخاص الراغبين في الدخول إلى نظام التداول الحصول على عضوية السوق.

  • ب. استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للسوق منح صلاحية الدخول إلى نظام التداول لمراكز مقاصة الأوراق المالية المالية وفقاً لما هو محدد في الإجراءات التي تحددها السوق. ولا تنطبق أي من الشروط والمسؤوليات والالتزمات الخاصة بأعضاء السوق والمتداولين المسجلين الواردة في هذه القواعد على مراكز مقاصة الأوارق المالية عند منحها صلاحية الدخول إلى نظام التداول.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي