| تاريخ الإصدار: | 1444-09-05 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2023-26-2 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-09-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس هيئة السوق المالية اعتماد القواعد الجديدة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة، بدءًا من تاريخ نشرها. تم تعديل تعريف "المستثمر المؤهل" وحذف فقرتين تتعلقان بالأجانب غير المقيمين. تشمل التعليمات تنظيم فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية، وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية، مع أحكام خاصة للأفراد والشركات. يتطلب فتح الحسابات تقديم مستندات إثبات الهوية والامتثال للأنظمة المعمول بها، بما في ذلك نظام مكافحة غسل الأموال. كما تتضمن التعليمات إجراءات خاصة للأشخاص... |