تتضمن لائحة قواعد الإجراءات الجمركية بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني في أكتوبر 2022، تعريفات أساسية تتعلق بالزكاة والضرائب والجمارك، وتحدد الجهات المختصة والأنظمة المعمول بها. تشمل اللائحة تنظيم إدخال وتخزين البضائع، حيث يُسمح بإدخال البضائع الوطنية والأجنبية مع استثناء البضائع الممنوعة، دون دفع الرسوم الجمركية والضرائب. يُسمح بنقل البضائع بين مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي دون رسوم، مع استثناء البضائع المخالفة. كما يُسمح بتخزين البضائع في مس...
لائحة قواعد الإجراءات الجمركية بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة